عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

158

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

في المضروب يفيق ثم يقيم أياماً ثم يموت أو يموت في غمرته والقسامة في ذلك من المجموعة قال ابن القاسم : إذا قام شاهدان بالقتل لم تكن قسامة . قال أشهب : وذلك إذا قالا قتله قصعاً ( 1 ) ، فأما إن شهدا أنه ضربه وأنه مات من ذلك الضرب فهذا كالغموس ( 2 ) ، وأدني أمرهما أن يكونا لطخاً فتكون مع قولهما القسامة . [ قال ابن القاسم وأشهب : فإن شهد شاهد أنه ضربه حتى قتله ففيه القسامة ولهم القود في العمد والدية في الخطأ . قالا : فأما إن شهد رجلان أنه ضربه فأجافه وعاش وتكلم وأكل وشرب ولم يسأل حتى مات ففيه القسامة . أشهب ] ( 3 ) يحلفون لهو ضربه ولمن ضربه مات . [ وكذلك في قول القتيل ضربني وإن لم يقل قتلني ثم عاش أياماً ثم مات ] ( 4 ) . قال أبو محمد : قوله أجافه يريد جائفة يمكن معها الحياة ، ولو قالا شق جوفه لم تكن قسامة . قال ابن القاسم : وإذا ضربه برجله البطن فأقام أياماً فزعم أنه يجد منها أمراً شديداً علي فؤاده . قال : فليخوف بالله ، فإن أصر وقال ما زلت منذ ركضني بشر ، وما قتلني إلا الركضة ، أقسم مع قوله واسحقوا دمه إذا كان مضجعاً ( 5 ) من يوم ركضه ، وكذلك إن لم يضجع ( 6 ) ورأي ضرر ذلك ومشقته حتى مات .

--> ( 1 ) صحف في الأصل فكتب : بعصي ( 2 ) كذا في الأصل وص وهو الصواب . وصحف في ع كلمة مدمجة لا تقرأ . وفي الأصل وص . مضطجعاً . . . . لم يضطجع . ( 3 ) ما بين معقوفتين ساقط من ع . ثابت في الأصل وص . ( 4 ) ما بين معقوفتين زيادة من ص . ( 5 ) ما بين معقوفتين زيادة من ص . ( 6 ) كذا في ع . وهو الأنسب .