عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

150

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

قال ابن القاسم في الكتابين : وإن قال بعضهم خطأ وقال الباقون علم لنا ، حلف مدعو الخطأ واخذوا نصيبهم من الدية . فإن حلفوا ثم شاء الآخرون أن يحلفوا بعد نكولهم فليس لهم ذلك . وقاله أشهب في هذا الوجه في كتاب ابن المواز : قال ابن القاسم ، في الكتابين : وإن قال بعضهم : عمداً . وقال الباقون لا علم لنا ولا نحلف . فإن دمه يطل . قال أشهب في المجموعة : إذا لم يفسر الميت عمداً من خطأ ، فإن ظهر من حال القتيل ما يدل علي عمد أو خطأ أقسموا علي ذلك ، إلا أن يوجد [ قد ] ( 1 ) قطع بالجراحات في رأسه وجسده فتكون القسامة فيه علي العمد . قال أشهب في الكتابين : فإن لم يكن في حاله ما يدل علي شئ واجتمع جميع ولاته من عصبته ومن يرثه علي الخطأ أقسم ورثته وحقت لهم الدية علي العاقلة . ومن نكل سقطت مصابته فقط . وإن اجتمعوا علي العمد أقسم ولاة الدم خاصة وقتلوا . قال في المجموعة : فإن نكل بعضهم وهو ممن لا عفو له ( 2 ) فليسقم الباقون ويقتلوا . فإن عفا بعضهم بالدية فهي بينهم ميراثاً علي الفرائض . وإن نكل من نكل ممن له العفو فليقسم الباقون ، ويستحقوا الدية في مال القاتل وتكون بين الورثة ، وتسقط حصة الناكل إن كان وارثاً . قال في الكتابين : فإن اختلفوا فقال العصبة الذين لهم الدم إنه عمد ، وقال الورثة خطأ ، قال في المجموعة : وليس من عصبته أحد يرثه . قال ، في الكتابين : فدمه هدر ، ولا قسامة فيه ولا قود ولا دية ؛ لأنه إن كان عمداً فذلك للعصبة ولم يثبت ذلك لهم الميت . وإن كان خطأ فالدية علي العاقلة ولم يدعه الميت . وعلي المدعي عليه القتل القسامة ما قتله عمداً ( 3 ) ليحرز ماله . ولا قسامة عليه في الخطأ .

--> ( 1 ) ساقط من الأًصل . ( 2 ) في الأًصل : وهو ممن لا يقوا له . وهو تصحيف . ( 3 ) صحفت في الأًصل : ما قبله عمد .