عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
149
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
قال ابن القاسم في الكتابين : وإن قال دمي عند فلان ولم يقل عمداً ولا خطأ . فإن قال ولاته كلهم عمداً أو خطأ أقسموا [ علي ذلك ] ( 1 ) واستحقوا ما ادعوا . وقال ابن المواز قال مالك : إذا لم يفسر فاجتمعت الأولياء علي الخطأ أقسموا وكانت الدية علي العاقلة . قال ابن القاسم : وان اجتمعوا علي العمد فوقف عنه وقال : أحب إلي أن لا يقسموا إلا علي الخطأ . قال مالك في كتاب ابن المواز : فإن افترقوا فقال بعضهم عمداً وقال بعضهم خطأ . فليحلف مدعو الخطأ خمسين يميناً ولهم من الدية قدر حظهم . ثم إن طلب ذلك مدعو العمد أن يحلفوا فذلك لهم ولهم حظهم من الدية . قال : ولم وقد عرضت عليهم الأيمان فأبوها ؟ قال لم تعرض عليهم ولا حلفوا . قال أشهب في كتاب الإقرار لابن المواز : لا يكون ذلك لهم وكأنهم نكلوا عن اليمين . قال محمد : وأما ما روي عن مالك أنه رجع مدعو العمد إلي دية الخطأ فذلك لهم فليس كذلك ؛ لأنهم قد برؤوا العاقلة بادعائهم العمد ، فلا يستحقون الدية إلا باجتماع القائمين بالدم مع القسامة . وقال ابن القاسم ي المجموعة : إذا اختلفوا حلفوا كلهم وكان لهم دية الخطأ بينهم أجمعين ( 2 ) قال مالك في الكتابين : فإن نكل مدعو الخطأ قال في المجموعة : وقالوا لا علم لنا بطل دعوي مدعي العمد [ وإن نكل مدعو العمد ] ( 3 ) حلف مدعو الخطأ وأخذوا حظهم من الدية . قال ابن المواز : لأنه لا يقسم في العمد وقد بقي من ولاة المقتول أحد يابي ( 4 ) ، وفي الخطأ يقسم بعض مع نكول بعض وغيبته .
--> ( 1 ) ساقط من الأصل . ( 2 ) كذا في ع وفي الأصل وص ك أجمع ( 3 ) ساقط من ع . ( 4 ) كذا في الأصل وص . وفي ع : أحد ، فأما في الخطأ . وهو تصحيف .