عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
148
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
باب ( 1 ) فيمن قال دمي عند فلان خطأ أو قال عمداً أو ادعي ورثته خلاف قوله أو اختلفوا أو أقر القاتل بخلاف دعواه من كتاب ابن المواز قال : واختلف قول مالك في ( 2 ) قول الميت في القسامة في الخطأ ، فروي عنه أصحابه إلا ابن وهب أنه يقسم مع قوله في العمد والخطأ . وقال عنه ابن وهب إنه لا يقسم مع قوله في الخطأ إلا بلوث من شهادة . قال ابن المواز : ولم يثبت عندنا هذه الرواية إلا في قوله : أنا قتلت فلاناً خطأ . فأما في قوله قتلني فلان خطأ أو عمداً فما علمنا فيه اختلافاً من قول مالك وأصحابه كلهم . وهو قول أهل العلم . قال عيسى عن ابن القاسم في العتبية : أخبرني من أثق به أن قول مالك قديماً ؛ أن لا يقسم مع قول الميت في الخطأ ، قيم رجع فقال يقسم مع قوله . ومن كتاب ابن المواز : وإن قال دمي عند فلان خطأ أو قال عمداً أو ادعي ورثته خلافه فلا قسامة لهم ولادية ولا دم ، ولا لهم إن رجعوا إلي قول الميت شئ . وهذا قول أشهب في المجموعة . وقال ابن القاسم في المجموعة : إذا ادعوا خلافه فليس لهم أن يقسموا إلا علي قوله ، ولم أسمعه من مالك .
--> ( 1 ) زيادة في ع . ( 2 ) في الأصل : مع وهو تصحيف .