عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

141

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

ومن المجموعة قال عبد الملك : وتجب القسامة بقول الميت بشهود عليه ، مات مكانه أو ارتث منه ، وبشهادين علي الضرب ، إذا ارتث من مكانه ، [ ويشاهد علي الضرب يوجد في مكانه ميتاً أو ارتث منه ] ( 1 ) ويشاهد علي قول الميت بقوله : ضربني فلان . يحلفون له بشاهد ، كما يجئ الضرب بشاهد . قال ابن المواز في العتبية : لا يقسم مع شاهد علي قول الميت ؛ لأن الميت كشاهد ، ولا يثبت قوله إلا بشاهدين ، فيقسم حينئذ . قال فيه وفي كتاب ابن المواز قال أشهب : إن قال فلان قتلني أو قال جرحني أو ضربني أو شهد ( 2 ) بذلك علي الفعل شاهد ففيه القسامة . وقال ابن القاسم : إن صح قول الميت في ذلك بشاهدين ففيه القسامة . فأما شاهد علي الجرح فليس فيه قسامة . ويحلف أولياؤه يميناً واحداً ثم لهم دية الجرح . وقال أشهب : إنما لا يقسم إذا لم يكن موت ، فأما إن مات فقد صارت نفساً [ فيقسم ] ( 3 ) مع قول الميت دمي عند فلان أو قال : هو بي ( 4 ) وكذلك إن قال فلان قتلني أو قال : جرحني أو أصابني أو ضربني أو شهد علي ذلك الفعل شاهد واحد ، ففي ذلك كله القسامة . قال ابن المواز : وأما إن لم يشهد علي قول الميت إن فلاناً قتله . إلا شاهد فقد اختلف فيه قول مالك . وقال عبد الملك يقسم مع شهادته ( 5 ) ، وقال غيره : لا يجوز علي [ قول ] الميت إلا بشاهدين ، وبه أخذ ابن عبد الحكم أنه لا يقسم إلا بشاهدين علي قول الميت ، أو مع شاهد علي الجرح وقد مات . وبه قال ابن المواز .

--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل . ( 2 ) كذا في جميع النسخ . ولعل الصواب : وشهد ( 3 ) ساقط من الأًصل . ( 4 ) كذا في ص وع وصحف في الأصل : أو قال موتي . ( 5 ) كذا في الأصل وص . . وفي ع : مع شاهده .