عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
142
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
وقال : إنما تكون القسامة حيث يكون اليمين مع الشاهد ، وأنزل بعض العلماء الميت كشاهد ، ولذلك لا يكون شاهداً علي قوله . وروي يحي بن يحي عن ابن القاسم في العتبية أنه لا يقسم مع شاهد علي الجرح . قال سحنون اختلف الرواة في ذلك ، فقيل : يقسم معه وقيل لا يقسم قال أصبغ : ولا يلزمه بهذه الشهادة حبس ( 1 ) . قال ابن المواز قال ابن القاسم وأشهب : ولو ثبت بشاهدين أنه شق جوفه أو أنفذ مقاتله وتكلم بع ذلك وأكل وشرب فلا قسامة في هذا . قال ابن المواز وابن عبدوس قال ابن القاسم وأشهب : إذا قال المقتول دمي عند فلان وله مع شاهد علي القتل لم يكن بد من القسامة علي سنتها . قال أشهب : ولو لم يقل فلان قتلني ولكن قال جرحني . فليقسم ولاته أنه جرحه ولمن جرحه مات وكذلك يقسمون لو قام [ شاهد أنه جرحه ولم يقل قتله . قال ابن القاسم : وإذا رمي بدمه أورع ] ( 2 ) أهل البلد أقسم مع قوله . قال أشهب : وهو لم قام عليه شاهد بدرهم فجحده لأخذ منه مع يمين الطالب ، وذلك ليساوي في الحكم بين الناس ، كما قضي عثمان ( 3 ) لامرأة عبد الرحمن بالميراث وهو ممن لا يتهم في طلاقها في المرض . لكن ليستوي الحكم ويساوي فيه بين المتهم وغيره .
--> ( 1 ) صفحت عبارة الأصل : ولا يلزمه هذه الشهادة حق . ( 2 ) ساقط من ع ، ثابت في الأصل وص . ( 3 ) كذا في الأصل وع . وفي ص : عمر .