عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
133
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
علي أمرهما في القتل أو العفو . وذكر قوله الاخر . ثم قال ابن المواز : وما وجدت لجوابه الأول حجة في فرقه بين الحر وبينه ولا أصلا ( 1 ) . ومن كتاب ابن المواز قال مالك فيمن اتهم بقتل فصالح أولياء القتيل علي مائتي فريضة ، مائة ( 2 ) إلي انسلاخ صقر يأتيه بها مجتمعة ، ومائة منجمة يف ثلاث سنين ، فطلب دفع المائة الأولي [ رسلاً يتبع بعضها بعضاً فلأي ينسلخ ] ( 3 ) الأجل حتى يأخذوها . قال : لا بأس أن يأخذوها رسلاً كما ذكر وأراه علي الأولياء ( 4 ) . قيل إنه لما ذكر السنين الثلاث طلب الأولياء ثلث المائة الثانية في أول السنة ، ولم يكن شرط في أولها ولا آخرها . قال : فليعطوا ذلك في وسط السنة . ومن العتبية ( 5 ) من سماع ابن القاسم فيمن صالح علي دم عمد علي أن يعطي كل سنة كذا وكذا من الإبل ، وشرط أن يعطيها جملة ؛ فقال الذي عليه الإبل يؤديها ( 6 ) رسلاً يتلو بعضها بعضاً . وقال الآخر : لا أخذها إلا جملة ، قال : له يوديها ( 7 ) رسلاً قيل : فإن شرط عليه في سنة ولم يذكر في أي شهر من السنة يأخذها . قال يؤديها في وسط السنة . روي يحي ابن يحي عن ابن القاسم في المجروح يصالح من جرح العمد ، ثم يترامي فيموت ، فيقول أولياؤه إنما صالحكم علي الجرح . فلهم أن يقسموا ويقتلوا إذا ثبت الجرح ببينة أو بإقرار ( 8 ) .
--> ( 1 ) في ص وع : ببينة وبين الجرة إلا أصلاً . وهو تصحيف . ( 2 ) في الأصل : مائتي فريضة ومائة . وهو تصحيف . ( 3 ) ساقط من الأصل . ( 4 ) صفحت في الأصل : وأباه علي الأولياء . ( 5 ) البيان والتحصيل ، 15 : 449 . ( 6 ) كذا في ص وع . وعبارة الأًصل : فعلي الذي عليه الإبل أن يعطيها . ( 7 ) له وديها . ( 8 ) توجد بعد هذا في ص وع الصفحة الناقصة المشار إليها آنفاً .