عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
90
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
كانت أربعة فربعه ، فإن أدى عتق ، وإن عجز وكانت النجوم ثلاثة عتق ثلثه ، أو كانت عشرة فليعتق عشره . قال مالك في كتاب ابن المواز : إذا أوصى بوضع نجم من نجومه فعجز ، قال إن كان في وصية فهو عتق . من العتبية ( 1 ) روى أبو زيد عن ابن القاسم في مكاتب عليه ثلاثة أنجم في كل نجم مائة فأوصى له بوضع النجم الأول ، نظر إلى قيمته لو بيع في قرب محله ، فإن كانت قيمته خمسين ( 2 ) ، والثاني ثلاثون ، والثالث عشرون ( 3 ) علمت أن الوصية له بنصف رقبته ، [ فيجعل في الثلث الأقل من نصف قيمة رقبته ] ( 4 ) أو قيمة ذلك النجم ، وكذلك في وصيته بالنجم الآخر أو الأوسط على هذا ، وإن لم يدع غيره خير الورثة بين أن يضعوا عنه ذلك النجم الأول الذي أوصى له بعينه ويعتقوا منه [ ما كان نصيبه من قيمة رقبته ، وذلك نصفها ، فإن عجز رق لهم نصفه ، وبين أن يعتقوا منه ] ( 5 ) ثلثه ، ويوضع عنه من كل نجم ثلثه ، فإن عجز عتق ثلثه ورق لهم ثلثاه ، وكذلك ذكر ابن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم في المسألة من أولها ، وقال إلا أن يكون ذلك النجم أكثر من ثلث مال الميت ، [ وقيمة ما قابله من الرقبة أيضا أكثر من ثلث مال ] ( 6 ) ، فإذا كان أكثر من ثلث ، خير الورثة بين أن يعتقوا ذلك السهم ( 7 ) من الرقبة ، ويحط ذلك النجم بعينه ويسعى فيما بقي ، فإن أبوا / نظر إلى الأقل من قيمة النجم أو قيمة ما يقابله من الرقبة ، فيعتق في الثلث
--> ( 1 ) البيان والتحصيل ، 15 : 276 . ( 2 ) في الأصل ( خمسون ) والصواب ما أثبتناه . ( 3 ) قوله ( والثاني ثلاثون والثالث عشرون ) تقديره وقيمة الثاني ثلاثون وقيمة الثالث عشرون ) ولذلك رفعت ثلاثون وعشرون بالواو . ( 4 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص . ( 5 ) ما بين معقوفتين ساقط من ب . ( 6 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل . ( 7 ) في الأصل ( ذلك الأسهم ) ولعل الصواب ما أثبتناه .