عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

89

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

ومن كتاب ابن المواز ، ومن قال لعبده نصفك حر إن كلمت فلانا ، فكاتبه ، ثم كلم فلانا فليوضع عنه نصف ما بقي / من الكتابة يوم حنث [ ، فإن عجز رق كله ولا يلزمه حنثه , ] ( 1 ) أشهب كمن أعتق نصف مكاتبه ، وكذلك لو حنث أحد الشريكين بعد أن كاتبه مع آخر ثم حنث لكان عتقا له إن عجز ، ولا يعجل عتقه ، قال ابن القاسم ، وأما في نصف العبد فلا يكون عتقا لأنه إنما يملك منه يومئذ مالا ، ولو كان في وصية لكان نافذاً في الثلث ، إن كان للعبد فهو عتق ، وإن كان لأجنبي فهو له من رقبته ، يريد إن عجز ، ومن العتبية ( 2 ) من سماع ابن القاسم ، وقال في المريض يضع عن مكاتبه ثلث ما عليه ثم عجز المكاتب ، قال قد عتق ثلثه ، وإذا وضع عنه جميع ما عليه عند موته ومعه ولد جعل في الثلث الأقل من الكتابة أو من قيمة رقابهم أجمع . وعن المكاتب على نجوم على أن يدفع في أول نجم كذا والثاني كذا لدون ذلك ، والثالث والرابع دونهما ، وأوصى له سيده وقد تداركت عليه أربعة ( 3 ) نجوم غير الأول ، إن أدى هذه الأربعة ( 4 ) نحوم فليحط عنه من باقي الكتابة خمسون دينارا ( 5 ) , فطلب المكاتب أن يقاص بها في الأربعة نجوم ( 6 ) فليس له ذلك ، ولتقسم الخمسون ( 7 ) على ما حل وعلى ما لم يحل فيوضع عنه فيها من كل نجم بقدره . وروى عيسى عن ابن القاسم فيمن وضع عن مكاتبه نجماً من نجومه عند الموت بغير عينه ، قال فإن كانت النجوم / ثلاثة وضع عنه من كل نجم ثلثه ، وإن

--> ( 1 ) ما بين معقوفتين انفردت به النسخة الأصلية وهو ساقط من النسخ الأخرى . ( 2 ) البيان والتحصيل ، 15 : 211 . ( 3 ) في الأصل أربع نجوم والصواب ما أثبتناه . ( 4 ) في الأصل هذه الأربع والصواب ما أثبتناه . ( 5 ) في الأصل ( خمسين دينارا ) والصواب ما أثبتناه . ( 6 ) في الأصل في الأربع نجوم والصواب ما أثبتناه . ( 7 ) في الأصل ( ولتقسم الخمسين ) والصواب ما أثبتناه .