عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
86
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
قيل فإن ماتت ولسيدها ولد أحرار فتركت مالا ، قال : إن كان ولدها الذين معها ومات أبوهما مكاتبا وهم ولدها ورثوها بالرحم ، وإن كانوا من غيرها لم يرثوها ، وما تركت لعصبة سيدها الذين كانوا معها في كتابته ، وإن لم يكونوا معها في الكتابة فلبيت المال . [ قال مالك ، وإذا أوصى المكاتب أن يدفع إلى سيده بقية كتابته وأرسل بها إليه ، ] ( 1 ) قال : إن وصل إليه ذلك قبل موت المكاتب عتق وورثه ورثته الأحرار مع الذين في الكتابة ، وإن لم يصل إلى سيده في حياة المكاتب لم يعتق . ومن العتبية ( 2 ) قال سحنون عن ابن القاسم ، في مكاتب كاتب عبداً فعتق الأسفل ثم مات عن مال وللمكاتب الأول أولاد أحرار من حرة ، أو كانوا معه ، عجل السيد عتقهم ، أنهم لا يرثونه . قيل : فإن مات الأول عن مال ؟ قال يؤدي الذين معه في الكتابة ، بقية الكتابة ، وتكون بقية المال بينهم دون الأحرار . قال ابن حبيب قال أصبغ في مكاتب خاف العجز فباع أم ولده حاملا فإنها ترد إليه وولدها ما دام / مكاتباً فإن عتق الأداء أو عجز فرق مضى بيع الأمة بقيمتها على أن جنينها مستثنى ، ورد الولد فكان بحال أبيه في عتقه ورقة ، ولو لم يعثر على هذا حتى أعتق المشتري الأمة وولدها وقد عجز المكاتب أو عتق ، قال : يمضي عتق الأمة في الوجهين ويكون فيها قيمتها على أن جنينها مستثنى ، ويرد عتق الولد ، ورد إلى حكم أبيه في العتق والرق ، وإن كان أبوه مكاتباً كما هو بقي معه ، وهذا بخلاف من باع مكاتباً فعتق لأن هذا باعه غير سيده .
--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من ب . ( 2 ) البيان والتحصيل ، 15 : 156 .