عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
87
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
في المكاتبين في كتابة واحدة ، يعتق بعضهم ، أو يحنث فيه بعتق ، أو كاتب عبداً مع مدبره ، أو يستحق أحدهم من كتاب ابن المواز ، قال قال مالك ، وإذا أعتق السيد أحد المكاتبين لم يجز ذلك إلا أن يجيزه الباقون ويكونوا أقوياء على السعاية ، فيجوز ويحط عنهم حصته . محمد ، وقد يكون موضع آخر ( 1 ) لا يجوز فيه إذنهم إذا كانوا قد أشرفوا على العجز لولا هذا الذي أعتقه السيد لقوته على السعي ، أو لكثرة ماله ، وقد يكونون قد تقارب عتقهم . قال مالك : وإذا ولد ولد من أمته ثم أعتق السيد الأب ، لم يجز إن كان فيه قوة للسعي ، وإن كان فانيا جاز ورق ولده إن لم يبلغوا السعي ، إلا أن يكون له مال يؤدي عنهم إلى بلوغ السعي فليؤدوا ذلك ، ويبقوا إلى بلوغ السعي ، [ قال ابن القاسم : ويأخذه السيد / حالاً ، ثم رجع فقال : بل على النجوم ] ( 2 ) [ إلا أن يكون فيه وفاء يتعجله ، قاله مالك ، محمد مثل الموت ، فإن لم يكن فيه وفاء ترك بيد الولد يقوى به ، فإن لم يكن مأموناً وصنع له زيادات على النجوم ] ( 3 ) ، وقاله أشهب في الموت ، وقال ابن القاسم : يتعجله السيد في الموت إن لم يؤمن الولد . قال ابن القاسم وأشهب ، وإذا أعتق السيد منهم من به زمانه لا يرجى أو [ شيخا ] ( 4 ) ، فإن أوصى بذلك عتق ولم يوضع عن الباقين شيء ، ولو عتق بالأداء رجعوا عليه بحصته يوم العقد ، ولو قال السيد لهذا الشيخ الفاني أو لهذا الصبي أنتما حران إن عجزتما عتقا الآن ، إذ لا نفع في انتظارهما ، ولا يحط عن الباقين شيء ، وقاله مالك ، ومن كاتب عبدين ثم حنث في أحدهما بيمين متقدمة فلا يعجل عتقه ، وهو كابتدائه ، فإن عجز عتق بالعتق الأول ، ومن كاتب عبده ومدبره في كتابة واحدة لم يجز عند أشهب ، وينقض ، وأجازه ابن القاسم ، فإن مات السيد وخرج من الثلث عتق
--> ( 1 ) ( كان ) هنا تامه ولذلك رفعت ما بعدها . ( 2 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص . ( 3 ) ما بين معقوفتين ساقط من ت . ( 4 ) في النسخ كلها ( شيخ ) بالرفع والصواب ما أثبتناه .