عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

80

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

الكتابة ، وقال أصبغ : على قدر قيمتهم يوم كوتبوا وحالهم [ يوم عتقوا لو كانت هي حالهم يوم ] ( 1 ) كوتبوا ، وأخذ ابن حبيب [ بقول مطرف ، وابن الماجشون ، والذي ذكر ابن حبيب ] ( 2 ) عن ابن الماجشون خلاف ما ذكر عنه ابن المواز . ومن كتاب ابن المواز ، قيل لأشهب فإن كان فيهم صغير فبلع السعي ؟ قيل يؤدوا ، قال : فعليه بقدر ما يطيق يوم وقعت الكتابة على حاله . قال محمد ، على حاله يوم الحكم أو لو كان هكذا يوم الكتابة بالغاً . قال أصبغ : عليه بقدر طاقته يوم بلغ السعي أن لو كان بهذا الحال يوم الكتابة ، قال في باب آخر ، وإذا كان فيهم عند عقد ( 3 ) الكتابة من لا سعاية له أو صغير فلا شيء عليه ، قال ابن القاسم ، إلا أن يبلغ فينظر إلى حالته اليوم أن لو كان كذلك يوم وقعت الكتابة ، قال : وإذا عجل أحدهم الأداء وعتقوا رجع على أصحابه على النجوم ، ( ويحاص ) بذلك غرماؤه ، بخلاف السيد فيما يطالب من ذلك ، ومن قطاعة ، ومما عتق له العبد من ذلك ، قال في باب آخر ، وإن ودى عن أصحابه فعتقوا رجع عليهم معجلا - يريد محمد ودى عنهم على النجوم - ولم يعجلها ، وأما قبل عتقهم فإنما ودى عنهم ليفر عنهم للسعاية فلا يشغلهم باتباعهم عن الكتابة ، إلا أن يكون على ذلك أدى / عنهم بشيء رجاه قريباً أو لشيء أبطأ عنهم ، وإذا ودى عنهم ما لم يعتقوا به لم يبدأ على الكتابة ، وإذا الكتابة أولى منه . وروي عن مالك أنه لا يتبع إخواته وذوي رحمه ، وقال إذا كان بينهم رحم يتوارثون فلا تراجع بينهم ، وروي عنه أنه قال : أما الولد والإخوة فلا يتراجعون ، قال ابن القاسم : والذي يصح عندي أنه لا يرجع على من يعتق عليه إذا ملكه ، وقاله عبد الملك وابن عبد الحكم ، وقال أشهب : لا يرجع على ذي رحم ، وإن كان لا يعتق عليه ولا يرثه ، ولا يرجع على زوجته ، وقال ابن القاسم عن مالك في الزوجة ، قال ابن القاسم : وهو إستحسان وليس بالقوي ، وقال أصبغ قال ابن حبيب عن أصبغ في ثلاثة إخوة مجتمعين ، أخ لأبوين

--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من ت . ( 2 ) ما بين معقوفتين ساقط من ب . ( 3 ) كذا في الأصل أما النسخ الأخرى ففيها ( يوم عقد الكتابة ) .