عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

81

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

وأخ لأم وأخ لأب كوتبوا كتابة واحدة ، فأدى أحدهم جميع الكتابة ، قال إن أداها الذي لأب وأم لم يرجع عليهما بشيء ، ومن أداها من الآخرين لم يرجع على هذا بشيء ورجع على صاحبه ، فإن أداها الأخ لأم رجع على الأخ لأب ولم يرجع على الأخ للأب [ والأم ، فإن أداها الأخ للأب رجع على الأخ للأم ، ولم يرجع على الأخ للأب والأم ] ( 1 ) بشيء ، وهذه المسألة التي ذكرها ابن حبيب لا تكاد تصح على هذه العبارة ، وكيف يكون أحد شقيقاً لأب ، وقال أصبغ في أخوين في كتابة ولد لأحدهما ولد ثم مات فأدى العم الكتابة أنه يرجع على ابن أخيه ، بخلاف أن لو أدى من مال أخيه ، وقاله ، وقاله مطرف ، / وابن الماجشون عن مالك . في العبد بين الشركاء يكاتبه أحدهم ثم يقاطعه [ ومن كاتب عبده وعليه وعلى أم ولده ] ( 2 ) من العتبية ( 3 ) من سماع ابن القاسم ، وعن عبد بين ثلاثة إخوة يكاتبه اثنان بإذن الثالث ثم قاطعه اللذان كاتباه بإذن المتمسك [ بالرق ] ( 4 ) وعتق نصيبهما ثم مات المتمسك وله ورثة فخدمهم في نصيب ، وليهم سنيناً ( 5 ) ، ثم قام العبد فطلب أن يقوم على اللذين قاطعاه ، قال مالك : العبد رقيق كله ولا تنفعه ( 6 ) تلك الكتابة والقطاعة بإذن الشريك ، وليردا ما أخذ منه فيكون بينهما وبين ورثة الميت . ومن كتاب ابن المواز ، قال : ومن كاتب عبده عليه وعلى أم ولده في كتابة ( 7 ) واحدة أو مفترقين فهو جائز وتحرم عليه ، وكتابتهما في عقد واحد انتزاع

--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من ب . ( 2 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ب وهو تتمه العنوان . ( 3 ) البيان والتحصيل ، 15 : 211 . ( 4 ) ( بالرق ) ساقطة من الأصل . ( 5 ) ( سنينا ) كذا جاءت بالتنوين في الأصل وفي النسخ الأخرى عوملت معاملة المذكر السالم فجاءت على شكل ( سنين ) وكلا الإستعمالين متداول في اللغة إلا أنه إذا عوملت معاملة المفرد في الإعراب لزمت الياء فلا يقال سنون بالتنوين أبدا . ( 6 ) ( ولا تنفعه ) كذا في الأصل وأما في النسخ الأخرى فقد جاءت على شكل ( ولا تنعقد ) ولعل الصواب ما أثبتناه وهو الموافق لما في البيان والتحصيل . ( 7 ) في غير الأصل ( في عقدة واحدة ) .