عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
8
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
عليه دين محيط لم يرد ومضي ، وإن كان لا دين عليه رد ، فإن لم يدع غير ثمنه عتق ثلثه ، وللمبتاع رد الثلثين له ، والعتق فيه ، إلا أن يكون علم يوم الشراء أنه مدبر ولا جحة له . . . . قال ابن سحنون : قيل لسحنون فقد قال مالك فيمن دبر شقصا له من عبد ، قال يقاويه فيه شريكه وهذا بيع ، قال : قد قال مالك إنه يقوم عليه ، فعلى هذا القول يناظرك ، وقال غيره كذلك ، واختلف قوله إن بيع فعتق ، قد قال [ في أحد قوليه ] ( 1 ) : إنه يرد عتقه بكل حال . . . . من كتاب ابن المواز ومن العتبية ( 2 ) رواية أبي زيد عن ابن القاسم قال : وإذا باع الورثة المدبر بعد موت السيد بعرض فليرد ، ويعتق في الثلث إن حمله ، ويأخذ المبتاع عرضه إلا أن يتغير في سوق أو بدن فيأخذ قيمته ، وإن رق بعض المدبر لضيق الثلث فشاء التماسك بما رق منه فذلك له . . . . قال في العتبية ( 3 ) : وإن كان الثمن غنما فتوالدت فهو فوت يوجب القيمة فيها ، قال في الكتابين : ولو مات المدبر بيد هذا / المشتري ، قال في كتاب محمد : إذا أعتقه فإن كان للسيد أموال مأمونة رد الورثة قيمة العرض في موته ، لأن المدبر تمت حريته بموت السيد ، وإن لم يكن له مال مأمون فإن مات المدبر ، قال في كتاب محمد فإن كان بحدثان بيعه قبل النظر في مال الميت فهو من المبتاع ، وينفذ بيعه ، قال في الكتابين فإن مات بعد زمان من اشترائه وقد عرف إنه كان يخرج من ثلثه فمصيبته من الورثة ، فيأخذ المشتري قيمة عرضه ، وإن خرج بعضه في الثلث [ رجع بقدر ما كان يخرج منه في الثلث ] ( 4 ) ومصيبة ما رق منه من المشتري . ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم : كان مالك يقول في المدبر يبيعه سيده فيعتق إن يرد عتقه ويعود مدبرا ، ثم قال يمضي وإن كتمه ذلك ، ولا
--> ( 1 ) ( في أحد قوليه ) ساقطة من الأصل أثبتنا من النسخ الأخرى . ( 2 ) البيان والتحصيل ، 15 : 201 . ( 3 ) البيان والتحصيل ، 15 : 201 . ( 4 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت مثبت من الأصل وب .