عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

75

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

ببعضها ودى ما بقي إلى الورثة ، وإن أدى جميع الكتابة قبل الأجل أخرج حرا مكانه وقضى الدين أو بقي منه ، وإن لم يؤد حتى حل الأجل عتق وسقط عنه ما بقي منها ، قال محمد ، لا يباع من / هذا شيء ، ولا من كتابته قل الدين أو كثر ، وإن عتق بالأداء أو بمحل الأجل لم يتبع بشيء من دين سيده إن بقي منه شيء ، قال أحمد ، وذلك إذا كان عتقه إلى أجل قبل الدين . محمد ، وإن كان بعد الدين فالدين أولى به ، وإذا كان عتقه إلى أجل قبل الدين . محمد ، وإن كان بعد الدين فالدين أولى به ، وإذا كاتب النصراني أم ولده فذلك لها ، فإن أسلمت عتقت وسقطت الكتابة ، ولو أسلم معها بقيت له أم ولد وسقطت الكتابة . وقال ابن حبيب : قال أصبغ في مكاتب دبر أمته بإذن سيدها فلا ينبغي له وطؤها قبل الأداء ، لأني أخاف أن يعجز فيرجع إلى السيد كالمعتقة إلى أجل وهو موت العبد وتصير حينئذ للسيد ، فإن أدى المكاتب كانت مدبرة له يجوز له وطؤها وتعتق في ثلثه . في سفر المكاتب وتزويجه وإعتاقه عبده بغير إذن سيده ، وهل يزوج عبده أو أمته ؟ ، وهل يزوج الرجل مكاتبته أو يتزوجها ، أو يعتق عبد مكاتبه ؟ في العتبية ( 1 ) من سماع أشهب قال مالك ، استأذن سعيد بن المسيب مكاتب له في سفر فلم يأذن له ، فتجمل للخروج وأخبر سعيد بذلك فقال موعده يوم القيامة . ومن كتاب ابن المواز ، قال مالك ، ولا يتزوج المكاتب بغير إذن سيده ، وله ان يزوج عبده وأمته . قال أشهب : لا يزوج عبده إلا بإذن سيده ، وأما إماؤه فإن خفف بذلك عن نفسه ثقلا وأدخل مرفقا يرى أن ذلك أفضل له جاز ذلك له بغير إذن سيده ، / وقال ابن القاسم : ذلك جائز في عبيده وإمائه ، وبلغني عن مالك إذا كان على وجه النظر لنفسه ورجاء الفضل [ فأما أن يرق

--> ( 1 ) البيان والتحصيل ، 15 : 230 .