عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

76

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

نفسه رجاء الفضل ] فلا يجوز ذلك ، قاله مالك إلا بإذن مواليه ، وإن تزوجت مكاتبة بغير إذن مولاها فأجاز ذلك لم يجز حتى يفسخ ، وأما المكاتب فإذا أجازه السيد جاز ولا فسخ وترك لها قدر ما تستحل به ولا تتبعه به إن عتق إلا إن يغرها . قال احمد : إذا رده السيد لم تتبعه [ غرها أو لم يغرها ] ( 1 ) قال أشهب : إن كان معه في الكتابة غيره فليس للسيد إجازة نكاحه إلا بإجازة من معه إلا أن يكون مواصفة فيفسخ بكل حال ويترك لها ثلاثة دراهم لدخولها بها ، ولا يتبع إن عتق بما بقي لأن ذلك يقضي عنه حين رد عليه ، وهذا أحب إلينا . قال ابن القاسم وما رد السيد من عتقه وصدقته فلا يلزمه إن عتق ، وإن بقي ذلك بعينه بيده ، ولا يتزوج الرجل مكاتبته وإن رضيت ، ولا يزوجها لغيره إلا برضاها . ومن العتبية ( 2 ) قال سحنون قال ابن القاسم ، وإذا أعتق السيد أمة مكاتبه ثم عجز المكاتب وهي بيده ، فإنها تعتق ، وللمكاتب بيعها قبل العجز ، خاف العجز أو لم يخف ، ولا يعتق على السيد حتى يعجز المكاتب وهي بيده ، وإن فيها القول ولكن هذا أحسن . في تعجيز المكاتب ، وأدائه والتلوم له ومن أعتق مكاتبه إلى أجل ومن كتاب ابن المواز ، ومن العتبية ( 3 ) رواية موسى بن معاوية عن ابن القاسم / قال : وليس للمكاتب تعجيز نفسه وله مال ظاهر .

--> ( 1 ) في ت ( غيرها أو لم يغيرها ) ( 2 ) البيان والتحصيل ، 15 : 260 . ( 3 ) البيان والتحصيل ، 15 : 263 .