عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

71

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

في الكتابة على غرر أو مجهول ، أو على عبد فلان ، أو على شيء لم يوصف ، أو على أن يأتي فأبق ، أو يقوم على غنم أو بقر فإذا صارت كذا فهو حر ، أو على أن يغرس نخلا من كتاب ابن المواز ، قال أشهب : من كاتب عبده على عبد آبق أو بعير شارد ، أو جنين في بطن أمه ، أو دين على غائب لا يعلم حاله ، لم أفسخ الكتابة وإن كنت أكره ما فعلا ، لإجازة غير واحد الربا بين العبد وبين سيده ، ولا يعتق حتى يقبض السيد ما شرط ، ولو كاتبه على أن يدي إليه منه الآن عتق مكانه ، وإن لم يقدر السيد على ذلك أبدا . وروى أبو زيد في العتبية ( 1 ) عن ابن القاسم فيمن كاتب عبده على أن يأتيه بعبده الآبق ( 2 ) أو ببعيره الشارد ، أن الكتابة جائزة وعليه أن يأتي بالعبد أو البعير ، فإن لم يأت به وأيس / منه فقد عجز ، ومن كتاب ابن المواز ، قال ، وأجاز ابن القاسم الكتابة على فلان ، ولم يجزه أشهب ، وقال تفسخ الكتابة إلا أن يشتريه ( 3 ) قبل الفسخ . محمد ، فإن لم يشتره ( 4 ) ودى قيمته ولا يفسخ ذلك ، قال ابن ميسر ، لا يتم شيء إلا بعبد فلان . قال ابن القاسم ، وإن كاتبه على لؤلؤ ولم يصفه ( 5 ) لم يجز لأنه يبعد ولا يحاط بصفته ، قال محمد ، لا يفسخ ويكون من أوسط الذي يشبه ما بينهما .

--> ( 1 ) البيان والتحصيل ، 15 : 275 . ( 2 ) في الأصل ( بالعبد الآبق ) . ( 3 ) في ص وت ( إلا أن يسترقه ) . ( 4 ) في ت ( وإن لم يشترط ) . ( 5 ) هكذا في ب والعبارة في النسخ الأخرى ( على أن لو لم يصفه ) .