عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

72

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

ومن العتبية ( 1 ) روى أصبغ عن ابن القاسم ، ومن كتاب ابن المواز ، قال ، ومن كاتب عبده على أن أعطاه عشر بقرات [ على ] ( 2 ) أنها إذا صارت خمسين ( 3 ) فأنت حر ، [ قال في العتبية ( 4 ) هذه كتابتك ، فرضي العبد ( 5 ) بذلك ] ( 6 ) ، فليست بكتابة ، ولا أرى ذلك يفسخ لحرمة العتق ، وكمن قال إن بلغت بقري كذا فعبدي حر وليس له بيع بقرة ، قال في العتبية ( 7 ) ولا يفسخ ما جعل له إلا أن يرهقه دين . قال أحمد بن ميسر ، ليس له بيع الذكور ويحصى عددها وكذلك الإناث التي تقطع ولادتها ، ولا يفسخ ما جعل له إذا رهقه دين . وقال أصبغ في الكتابين هي كتابة جائزة ، ويجوز في الكتابة من الغرر أكثر من هذا ولا يفسخ يتبين عجزه بأمر بين . قال أحمد بن ميسر ، ليست بكتابة ولا حيلة للعبد في إتمامها ، وإنما قال إذا بلغت خمسين فأنت حر . ومن العتبية ( 8 ) روى عيسى عن ابن القاسم ، فيمن دفع إلى عبده مائة شاه على أن يعمل فيها ، فإذا بلغت ثلاثمائة فهو حر ، / فمات السيد فأراد الورثة أخذ الغنم منه وأبى العبد ، فإن شاؤوا أن يعتقوه ويأخذوا الغنم ، فذلك لهم وإلا بقيت الغنم في يديه حتى يعلم أنه لا يكون فيما بقي منها ثلاثمائة شاه . وروى عنه يحيى بن يحيى نحو هذا السؤال ، قال فمات السيد قبل أن تبلغ العدد الذي جعل حريته ببلوغها إليه وهي غنم أو بقر ، قال لا حرية له وللورثة بيعها أو قسمها إن شاؤوا ، ولو صارت إلى تلك العدة قبل قسمها أو قبل أن

--> ( 1 ) البيان والتحصيل ، 15 : 265 . ( 2 ) ( على ) ساقطة من الأصل . ( 3 ) في الأصل وص وت ( صارت خمسون ) وذلك خطأ والصواب ما أثبتناه من ب . ( 4 ) البيان والتحصيل ، 15 : 265 . ( 5 ) في ت وص ( فرضي الغلام ) وما أثبتناه من الأصل . ( 6 ) ما بين معقوفتين ساقط من ب . ( 7 ) البيان والتحصيل ، 15 : 265 . ( 8 ) البيان والتحصيل ، 15 : 251 .