عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

545

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

قال مالك وإذا جرح الذمي أو العبد مسلما ؛ عمداً ، فبرئ بغير شين ، فليس فيه غير الأدب . وإن برئ على شين من جرح العبد ، فهو في رقبته . محمد : قال ابن القاسم : وإذا قتل الذمي عبداً مسلما ، فقد اختلف فيه ، وأحب إلى أن يقتل به . وكذلك روى يحيى بن يحيى ، عن ابن القاسم ، في العتبية ( 1 ) . قال سحنون : إنما عليه قيمته ، وهو كسلعة . وروى عبد الملك بن الحسن ، عن ابن القاسم ؛ قال : يقتل به . قال أشهب : قال : وإن قال سيده : لا أريد قتله ، وآخذ قيمة عبدي . فذلك له . ومن كتاب ابن المواز : واختلف فيه قول ابن القاسم ؛ فقال : يضرب ، / ولا يقتل . وقاله أصبغ . قال ابن القاسم : وليس لسيده أن يعفو عن الدية ، وهو كالحر يقتل الحر ، فليس فيه إلا القتل ، أو يصطلحان على شيء . قال أصبغ : لا عفو فيه ، إن كان على حد الحرابة ، والغيلة ، وإلا ففيه العفو ، والصلح جائز ، ويصير كالنصراني ، يقتل الحر المسلم ؛ على العداوة ، والثائرة ، فلأوليائه العفو على الدية ، أو القتل . قال ابن المواز : وأحب إلينا أن يخير سيد العبد ؛ فإن شاء قتل النصراني ، وإن شاء أخذ منه قيمة عبده ؛ لأنه ماله ، أتلفه عليه . وقاله أصبغ . قال : وإذا قتل العبد المسلم ذميا عبداً ، لم يقتل به . وكذلك ذكر يحيى بن يحيى ، عن ابن القاسم ، وقال : يخير سيده ؛ في أن يفتكه بديته ، أو يسلمه ؛ فيباع على أوليائه . وإذا قتله الذمي ، قتل به .

--> ( 1 ) البيان والتحصيل ، 15 : 502 .