عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
522
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
يضمن به ، فضربت . قال : هم في الضمان شركاء ، ولعلها لولا ما أحدث الآخران لردت رجلها . فقد زاداها هيجا . وقال ، في كتاب ابن المواز : وقلت : فإن كان الراكب صغيرا ، لا يضبطن مثله ولا يحرك ، أو نائما ، أو مريضا ، فوطئت الدابة ؟ قال : ذلك عليه ، إلا أن يكون لها سائق أو قائد ، فيبرأ الراكب ، ويكون ذلك على القائد والسائق . قال مالك : وأما المرتد فإنه كالمقدم ضامن ، إلا فيما يشبه من المؤخر ؛ حركها أو ضربها / ، فيكون عليهما . قال ابن القاسم : أو يأتي من سبب المؤخر ما لا يقدر المقدم على دفع شيء منه ، فيلزم المؤخر وحده ؛ مثل أن يضربها ، وهذا لا يعلم ، فترمح ؛ فتضرب رجلا ؛ فتقتله ؛ فذلك على عاقلة المؤخر . قال ، في المجموعة لأنه يعلم أن المقدم لا يعيثها شيئا ، ولا يشد لها لجاما ، ولا يحركها برجل ، ولا غير ذلك فيكون شريكا فيما فعل . وذلك يكون على الاجتهاد فيما نرى عند مالك . قال أشهب ، في كتاب ابن المواز : فأما إن رمحت من غير فعل واحد منهما ، فلا شيء على واحد منهما . وقاله مالك . قال ابن القاسم ، في المجموعة : إذا صنع بها الرديف شيئا ، من غير علم المقدم ، فهو الضامن ، إذا صنع بها الرديف شيئا ، من غير علم المقدم ، فهو الضامن ، إذا علم أن المقدم ، لا يقدر على حضها . وقاله أشهب . قال في الكتابين : وإن كان الصبي مقدما والرجل رديفا ؛ فما وطئت ؛ على الصبي إن ضبط الركوب ، إلا أن يكون الرديف صنع بها ما أهاجها ؛ فذلك عليهما . وقال أشهب : إن كان الصبي مما لا قبض له ، ولا بسط ، وإنما هو بين يدي الرجل يمسكه كالمتاع ، فذلك على الرجل دون الصبي .