عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

523

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

قالا : وما كدمت ، أو بعجت ، ولم يكن من تهيج أحد ، فذلك هدر ، ولا شيء على المقدم ، وإن كان اللجام بيده ، وقد تكدم وهو غافل ، إلا أن يكون لتهيج منه ، فيضمن أو منهما ، فيضمناه . ومن الكتابين ، قال ابن القاسم ، وأشهب ، في قائد القطار : يضمن ما وطئ عليه بعير من أول القطار أو آخره . قال أشهب : لأنه أوطأه ؛ بقوده ، وقد يضمن أعذر منه من يرمي طائراً ؛ فيصيبه ؛ فيخر على إنسان ؛ فيقتله ؛ فيضمنه . يريد على عاقلته . قال مالك : ولا يضمن الراكب ما كدمت الدابة ، أو ضربت بيد أو رجل ، إلا ن يحثها أو يحركها . وكذلك / السائق ، والقائد . بخلاف ما أوطأت . وقاله كله أشهب . قال أشهب ، في كتاب ابن المواز : ومن نزل عن دابته ، فوقعت في الطريق فلا يضمن ما أصابت بوطء ، أو نفخ ، أو كدم ، أو ذنب ؛ لأن ذلك لا يجوز له ، وله أن يقف عليها في الطريق لحاجته ، أو ينزل ويوقفها ، ثم لا يضمن ، وإذا جمحت دابة براكبها ، فعلم الناس أنه مغلوب ، فتصدم ، إنسانا ، فذلك على عاقلة الراكب ؛ صبيا كان أو غيره ، ما بلغ الثلث ، فأكثر ، وما نقص من الثلث ، ففي ماله ، ولو كسرت ما على دابة ، أو ما يحمل إنسان ، ففي مال راكبها . محمد : ما بلغ ، وقد ضمن عمر مجري الفرس ، فهو أحرى ، ولا يصدم إلا مغلوبا . ومن الكتابين ، قال أشهب : ومن نخس دابة ؛ فوثبت على رجل ، فقتلته ، فإن كانت هملا أو مساقة ، أو مركوبة ، أو مقودة ، فنخسها رجل ، فضربت أو كدمت رجلا بيد أو رجل ، أو سقطت عليه ؛ فقتلته ، أو أعيبه ، فلا يضمن إلا الناخس ، وما بلغ الثلث ، فعلى عاقلته . ولو لم ينخسها أحد ، فضربت بيد أو رجل أو كدمت ؛ لم يضمن ذلك ضامن ، ولا قائد ، إلا أن يفعل بها ما أهاجها لذلك ، فيضمن . وقاله كله ربيعة . وقاله ابن مسعود ؛ في ضمان الناخس .