عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

50

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

وفي أبواب عتق الشريك [ من هذا ] ( 1 ) باب في الشريك يخدم حصته ثم يعتق هو أو شريكه ، وفي المخدم يهبه الشريك حصته فيعتقها ، وفي العبد يعتق بعد أن يؤاجر أو يخدم . / ومن كتاب ابن سحنون فيمن قال لعبده أخدم فلانا سنة ثم أنت حر ثم وضع عنه نصف الخدمة ، فليسأل فإن أراد إني تركت له خدمة ستة أشهر ، لأن عتقه إلى سنة يبعد فهو ذلك ، وإن أراد أنها لك ملك تشاركني في الخدمة ويصير لك ملكا كان حرا كله مكانه ، كمن وهب لعبده نصف خدمته أو خدمته ، ولو قال أخدم فلانا سنة أنت حر فقال المخدم قد وهبته نصف الخدمة لتعتق كله وقام مقام السيد . قال مالك فيمن قال لعبده أخدم فلانا سنة وأنت حر فوضع عنه فلان الخدمة فإنه يعتق ، وقال عبد العزيز لا يعتق لحجة السيد ، وأن يعجل عليه فيزول ميراثه عنه ، وليس للمخدم من عتقه شيء . قلت لسحنون : لم قلت في المعتق إلى سنة يضع عنه السيد نصف الخدمة أنه يعتق عليه وإن أعتق نصف المكاتب لم يعتق وكان وضع مال ؟ ، قال : هو مفترق ولا أقول فيه شيئاً . قال ابن سحنون : وإن العتق إلى أجل إنما يملك منه الخدمة ، فقام ذلك مقام الرقبة ، وإنه يسلم ذلك في الجناية في المكاتب كتابته ، والمكاتب لا يعتق حتى يؤدي ، والمؤجل قد يعتق بغير الخدمة إذا مرض أو أبق عتق بذهاب السنة ، قال : ومن أوصى في عبد له أن نصفه يخدم فلانا سنة ثم هو حر ونصفه حر بعد موتى ، والثلث يحمل ، فذلك جائز ، فإذا مات عتق نصفه وبقي نصفه يخدم بقية الأجل ، / لأن من أعتق بعد موته نصف عبده لم يتم عليه ، وإن وسعه الثلث ، وإذا لم يحمله الثلث في مسألة الخدمة عتق محمل الثلث منه بتلا ، ولو قال نصفه حر الساعة بتلا ، ونصفه حر بعد سنة يخدم فيها فلانا ، فإن حمله الثلث سقطت الوصية بالخدمة لأنه لما بتل نصفه لزمه تمامه في ثلثه ، ولو قال نصفه حر بعد سنة ثم هو حر وإن لم يحمله عتق منه محمل الثلث ، وإن حمل الثلث ذلك النصف

--> ( 1 ) ( من هذا ) ساقطة من الأصل مثبتة من ص وت .