عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

51

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

فقط ، وكانت وصايا خير الورثة ، فإن أجازوا ، ولا يحاص المخدم وأهل الوصايا في تلك الخدمة ، فإذا تمت السنة عتق نصفه ، وإذا أوصى لأبن له غيره ولأجنبي خدمة عبده سنة ثم هو حر والثلث يحمله ، قال ذلك نافذ ، ويخدمهما سنة ثم هو ، حر وإن لم يحمله عتق منه ما حمل الثلث وسقطت الخدمة ، يريد وما كان للابن فالمورثة أن يشاركوه فيه . فيمن أخدم عبده ، أوصى بذلك ولم يؤجل ، أو قال إخدمني وأنت حر ولم يؤجل ، أو قال إخدم فلانا حتى يبلغ أبنه ، أو قال حتى يستغني أو [ ينكح ] أو قال بحصته ثم هو حر ، أو أجل أجلاً ( 1 ) فمات الصبي قبله من كتاب ابن المواز قال ابن القاسم ، ومن وهب خدمة عبده لرجل ولم يوقت ( 2 ) [ فأما ] ( 3 ) في الوصية فله خدمة العبد حياة العبد حياة المخدم لأنه أوصى له بخدمته ولم يتركها لورثته ، وأما في الصحة فأسلمه وأصدقه ، فإن مات لم يبين فلا شيء للمخدم فيه . قال أصبغ له خدمته حياة المخدم . قال محمد قول ابن القاسم أحب إلى أن لا يسيء له بخلاف من قال لرجل وهبت لك خدمة عبدي أو أخدمتك عبدي ، ومسألتك إنما قال أخدم فلانا . ومن قال لعبده أخدمني وأنت حر أو أنت حر على أن تخدمني فإن ذكر نية وإلا فإن خدمه طرفة عين فهو حر . وقال أصبغ له خدمته حياته كالمدبر حتى ينوي غير ذلك أو يرى له سبب . وأما قوله إن خدمتني فإذا خدمه ساعة فهو حر . قال محمد وهذا إن كان على وجه اليمين فله ما أراد ، وإن قال عبدي يخدم فلانا حتى يبلغ أشده ، فالأشد الحلم فإذا مات المخدم قبل ذلك خدم ورثته قدر ذلك . قال ابن القاسم يقال سبعة

--> ( 1 ) في الأصل أو ( وجل أجلا ) بقلب الهمزة واوا وذلك استعمال عادي عنده داخل هذا الكتاب . ( 2 ) هنا وقع إهمال في تصوير لوحتين أو أكثر من الأصل فعوضنا ذلك من ص وت وحصرنا ما أثبتناه بين المعقوفتين التاليتين . ( 3 ) هنا بداية ما أضفناه من ص وت .