عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
49
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
ومن العتبية ( 1 ) من سماع أشهب قال مالك ، ومن أوصى لولده بخدمة عبد له حتى يستغني عنه فدخل معه باقي الورثة حين لم يجيزوا ثم وضع الولد للعبد الخدمة ، قال فباقي الورثة على حقوقهم من الخدمة ، وروة ابن القاسم عن مالك ، فيمن أخدم عبده رجلا سنة ثم هو حر فلا بأس أن يشتري [ العبد ] ( 2 ) من المخدم خدمته . ومن سماع عيسى عن ابن القاسم قال ابن القاسم ، ومن أخدمك عبداً حياتك فلك أنت أن تعطيه لقريب لك أو غيره يختدمه على مثل ذلك ، وكذلك سكني الدار ، وغير ذلك ، قال ابن القاسم عن مالك في عبد لرجلين أخدم أحدهما نصيبه رجلا ، فللآخر بيع نصيبه إن شاء ولا يبيع الآخر معه ، وكذلك إن آجره ، له أن يؤاجره بغير إذن شريكه ، وكذلك الدار . / ومن سماع ابن القاسم : ومن أخدم عبده رجلا سنة فقبضه فلا بأس أن يبيعه ربه منه قبل السنة . ومن كتاب ابن المواز وذكر أصبغ عن أشهب في العتبية ، وذكر محمد أشهب في خلال ذلك . وقال في عبد بين رجلين أخدم أحدهما مصابته رجلا إن ذلك جائز ما أقره الشريك ولم يطلب البيع ، فإن طلب ذلك كلف البيع معه وبطلت الخدمة أخدم بعلم شريكه أو بغير علمه ، ويباع كله ولا شيء للمخدوم فيه . وكذلك إرهانه حصته منه جائز ما لم يقم شريكه بالبيع فيباع كله . قال أشهب : وإن بيع بعين عجل الدين ، وإن بيع بعرض أوقفت مصابة الراهن ليحل الحق ، وكذلك لو آجر مصابته كان جائزا ، فإذا قام صاحبه بالبيع فذلك له ، وتنتقض الإجارة ، زاد في العتبية ولو أجاز الإجارة أولا ثم قام بالبيع فذلك له ، ثم كان ما ذكرنا ، قال أصبغ والبيع ها هنا كالموت كما لو قتل بطلت الخدمة والعقل لسيده . قال أشهب وله انتقاد الإجارة إذا آجر حصته . قال أصبغ لا أحب نقدها بشرط للمقرر في قيام الآخر بالبيع فتصير إجارة وسلف يرد ما بقي .
--> ( 1 ) البيان والتحصيل ، 14 : 349 . ( 2 ) كلمة ( العبد ) ساقطة من الأصل مثبتة من ص وت .