عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
489
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
قال ابن حبيب : قال أصبغ : معاقلة أهل الحاضرة وما حولها من القرى والبادية معاقلة واحدة ، إلا أن تكون باديتها أهل انتجاع ، وبدو ، فتكون معاقلتهم بينهم الإبل ، ولا تضم إليهم الحاضرة ، وإن قربوا . ولا يجتمع في دية إبل ، ومال . وأما من لم يكن أهل إبل ، وإن بعدوا من الحاضرة ، وإذا كانوا مصر واحد ، مثل القرى ، وأشباهها ؛ فهي معاقلة واحدة . وقاله ابن القاسم . ومن المجموعة ، قال عبد الملك في عشرة رجال ، قتلوا رجلا خطأ ، ومن قبائلهم أهل عمود ، فلتقسم الدية على قبائلهم أعشارا ، فأخرج أهل القرى منهم ، ما يخرج أهل القرار ، وعلى أهل العمود ما يخرج أهل العمود . ومن كتاب ابن المواز ، المجموعة ، قال ابن القاسم : قال مالك : عقل الموالى تلزمه العاقلة ؛ أهل ديوان ، أو منقطعين . والولاء نسب ثابت . قال : ولا يعقل ابن المرأة عنها ، ولا زوجها ، ولا إخوتها لأمها ، إن لم يكونوا من قبيلتها . وميراثها لهم ، وميراث مواليها لولدها ، وعقلهم على قبيلتها ، وهي السنة منذ زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى اليوم . قال ابن وهب : وقضى به النبي - عليه السلام ( 1 ) . ذكر قول الله - تعالى ، فيمن قتل من كافر معاهد ، أو مؤمن ، لم يهاجر ، ومن قتل الآن من الصفين ، من كافر بارز غير القاتل / ومن كتاب العتبي ، وكتاب ابن المواز ، وغيره ، قال مالك ، في قول الله - سبحانه : { فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ } ( 2 ) : ولم يذكر دية ؛ فهو من أسلم ، ولم يهاجر من مكة ؛ فلا دية له ؛ لقول الله -
--> ( 1 ) رواه في الموطأ كتاب العقول باب عقل المرأة وابن ماجة في السنن كتاب الدية باب عقل المرأة على عصبتها والنسائي في كتاب القسامة . ( 2 ) الآية 92 من سورة النساء .