عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
488
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
إن كان فيها من يحمل ذلك . وإن كان أهل ديوان ، والعقل على تلك العرافة التي تأخذ معهم ، وإن كانوا من غير قبيلته . وقال أشهب : وإن كان منهم من ليس في الديوان ؛ لا يدخلون مع من في الديوان ، وإن كانوا كلهم من أهل الفسطاط . قال : وإن لم يكن في أهل الديوان منهم من يحمل ذلك ، لم يدخل معهم الخارجون من أهل الديوان ، وليضم إليهم من أهل الديوان ، أقرب القبائل إليهم . وقاله أصبغ . وقال أشهب : وهذا في ديوان عطاء ، ودينار . وأما إذا انقطعت ، فإنما ذلك على قومه ؛ أهل ديوان ، أو منقطعين . وقاله مالك ، في كتاب ابن المواز ، والعتبية ( 1 ) ؛ من رواية أشهب ؛ إذا كان العطاء قائما قائما دائما ، فليعقل معه من معه ، في الديوان ؛ من قومه ، أو غير قومه ؛ إذا كان فيهم محمل . ويؤخذ منهم ؛ من كل مائة درهم ونصف . قيل : أفيعينهم من قومه من ليس معه في الديوان ؟ قال : ما يفعلون ذلك . وإني لأرى ذلك . قال محمد : وليس ذلك عليهم . ومن المجموعة ، ذكرعن مالك نحوه ؛ من تعاقل أهل الديوان ، بعقل مع غير قومه . قال : وقد فعل ذلك . قال : وقد تأخر العطاء ، وقل الديوان ، حتى ضاعت العقول . وإن اضطروا إلى من ليس معهم في الديوان ، من قومهم ، أعانوهم . وقاله أشهب ؛ إذا در العطاء ، وأما إن كانت منقطعة فليحمل عنه قومه ؛ كانوا في ديوان ، أو منقطعين ، / وقد تعاقل الناس قبل الديوان . وقال أشهب : وإذا جنى الساكن بمصر ، وليس بها من قومه أحد ، حمل جنايته أقرب القبائل إليه ممن بمصر ، أو البلد الذي أوطنها ، إن كان في عددهم محمل ، وإلا ضم إليهم ، أيضا ، أقرب القبائل إليهم . وقال ابن القاسم مثله كله .
--> ( 1 ) البيان والتحصيل ، 15 : 473 وقد ورد ذلك في هذا الرسم بعموم الحكم لا بتخصيص الألفاظ .