عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
483
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
تفرق ؛ فيجعل على الملئ بقدره ، وعلى المقتر بقدره ، ثم لا يزول عمن مات بعد ذلك ، أو أعدم ، ولا يدخل فيها بعد ذلك من يبلغ من صغير ، ويقدم من غائب أو منقطع ، ولا يزاد على من أيسر منهم . وقال أصبغ : من مات منهم ؛ ممن جعل عليه بقدره ، قبل أن يحل ؛ فلا يكون ذلك في ماله ، ويرجع ذلك على بقية العاقلة . قال : ولا يزاد في التوظيف على بني عمه ، دينه أكثر مما يجعل على / باقي العاقلة ، ولكن ذلك سواء ، على قدر المال والوجد . قال أصبغ : ولا يدخل مع العاقلة صبي ، ولا مجنون . وأما السفيه فيؤخذ من ماله بقدره ، من قدرهم . قال ابن القاسم ، وابن نافع : ويعقل السفيه البالغ مع العاقلة . ابن نافع : ولو كان نصرانيا سفيها لا يلي مثله ماله ، وضعت عنه الجزية . ومن العتبية ( 1 ) ، قال أصبغ ، عن ابن القاسم : يعقل السفيه ، مع العاقلة ، ويعقل معهم موالي القاتل . يريد من أسفل . قال سحنون في كتاب ابنه : لا يعقل المولى الأسفل مع العاقلة . وروى أصبغ عن ابن القاسم أنه يعقل معهم . قال سحنون : وإذا جنى الرجل ، وهو وقرابته معتقون ، حمل العقل على قرابته إن حملوا ، فإن لم يحملوا ، حملها موالي الجاني . قال سحنون : في كتاب ابنه : ومن استحق بملك بعد توظيفها ، رجع ما كان عليه على بقية العاقلة . ومن المجموعة ، ومنه ومن كتاب ابن المواز ، قال ابن القاسم : وإذا وضعت وفرض على الرجل بقدره ، فمات قبل الأداء فذلك في ماله . وقال عبد الملك : وهي على من حضر الحكم فيها ؛ من حر بالغ ، وحاضر حين الحكم ، فإن كان كما بلغ أو قدم - يريد يوم الحكم - بتوظيفها ؛ لا يوم ثبت الدم . وقد تقدم ذلك . قال : ولا ينظر إلى من كان غائبا حينئذ ؛ غيبة انقطاع ، بخلاف من خرج لحج ، أو لحاجة . فإذا وضعت ، ثم بلغ صبي ، أو أعتق عبد ، أو قدم منقطع الغيبة بعد الحكم فيه ، لم يلزمهم شيء ، ثم لا سقط عن من مات ، أو أعدم بعد ذلك . ،
--> ( 1 ) البيان والتحصيل ، 16 : 68 .