عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

479

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

الملك : لا يرث من ماله ، ولا من ديته شيئا ، بخلاف الخطأ . فهذا يدل أن العقل في ماله . ومن المجموعة قال عبد الملك : وإذا حكم الحاكم بين أهل الذمة ، في التغليظ ، حكم بحكم الإسلام . ومن كتاب ابن المواز ، قال عبد الملك : وإذا أقر الأب أنه قتل ابنه عمدا ، مثل صنع المدلجي ، فلا يلزم العاقلة بإقراره شيء وذلك في ماله ، ولا يطل دمه . ومن كتاب ابن سحنون ؛ في إقرار الأب بقتل ابنه ، فلا يغلظ فيه الدية ، في ماله ، بإجماعهم . قاله عبد الملك ، وغيره . ومن كتاب ابن المواز ، قال عبد الملك : وإذا وقعت دية المجوسي مغلظة ، ففيها سبع فرائض إلا ثلثا ؛ حقتان ، وجذعتان ، وثلاث خلفات إلا ثلثا . ثم ذكر تغليظ دياتهم ، في الذهب ، والورق . وإذا رضي أهل الكتابين بحكمنا ، حكمنا بينهم في المغلظة ، في النفس ، والجراح ، كحكمنا . وأما المجوس ، فلا يغلظ عليهم . قاله مالك ، والمغيرة . قال عبد الملك : لأن دية الكتابي مشتقة من دية ، ودية المجوسي ليست بدية ، وإنما هي كالثمن مسمى ، لم تؤخذ من دية . وأنكر سحنون قول عبد الملك في المجوسي . وقال : أصحابنا يرون أن تغلظ عليهم ، إذا حكم ، بينهم ، ولأن علة التغليظ سقوط القود . ولم أر قوله شيئا من السماعات . قال سحنون : قال ابن القاسم : وإذا قام شاهد على الأب ، بمثل صنع المدلجي ، أو شهود ، إلا أنه حمل ، وعاش ، ثم مات ، ففيه القسامة على من يرثه [ سوى ] ( 1 ) ابنه ، واستحق بذلك الدية المغلظة . قال أشهب : وفيه القسامة . وإن قال : دمي عند أبي خطأً . قال سحنون ، في كتاب ابنه ؛ في مسألة ابن القاسم ؛ فيمن قال : ذبحني أبي ، أو بقر بطني : أنه يقسم ، أنه يقسم ، مع قوله ، ويقتل الأب . / قال سحنون : يقبل قوله

--> ( 1 ) لفظة ( سوى ) لم تكتب في ع وبقي مكانها بياضا .