عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
468
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
ومن المجموعة وكتاب ابن المواز ، ونسبه فيهما إلى ابن القاسم ، وأشهب : وإذا خرج حيا ، ومات قبلها أو بعدها بعد استهلاله ؛ فآخرهما موتا ، يرث / أولهما موتا . فإن لم يستهل ، فهي ترث نصيبها منه ماتت قبله أو بعده ، إذ لا بعد حياته حياة . وإذا ألقته ميتا ، بعد أن مات أبوه ، عن امرأة أخرى ؛ ولدت بعده ، فإن ما ولدت يرث في تلك الغرة التي لأخيه . وإن ضربت ؛ فألقت جنينا ميتا ، وآخر مستهلا ، ثم مات ؛ ففي الميت غرة ، وفي الآخر دية كاملة ، وهو يرث في غرة أخيه ؛ خرج قبل أخيه أو بعده . قال ابن القاسم ، وأشهب : وإن كان الأب الضارب ؛ فلا يرث في الغرة التي لزمته ، ولا يحجب عنها وارثا . ابن حبيب : قال ابن الماجشون : قال ابن شهاب : الغرة موروثة على كتاب الله تعالى . وقال ربيعة هي للأم خاصة ؛ لأنه ثمن له ، وهو عضو من أعضائها . وقال ابن هرمز : هي للأبوين خاصة ؛ على الثلث والثلثين ، فإن لم يكن إلا أحدهما ؛ فجميعها له . وقال هذا مالك مرة . وقال به [ عبد العزيز بن أبي سلمة ] ( 1 ) ، والمغيرة . ورجع مالك إلى قول ابن شهاب . وقاله ابن أبي حازم ، والدراوردي . ابن حبيب . وبه أخذ أصحاب مالك ، وابن القاسم ، وأشهب ، وابن وهب . وهي روايتهم عن مالك ، وبه قال مطرف ، وابن الماجشون ، وابن عبد الحكم ، وأصبغ . ومن العتبية ( 2 ) من سماع أشهب : وعن امرأة ضربت ، فألقت جنينين ، فإن لم يستهلا ؛ ففيهما غرتان . وإن استهلا ففيهما ديتان . وروى أصبغ ، عن ابن القاسم ، في العبد يضرب بطن سيدته ؛ فألقت جنينا ميتا ، ولها زوج ؛ أنها مخيرة بين أن تفدي العبد من الزوج بثلثي دية الجنين ، أو تسلم إليه العبد كاملا ولا تسلم بثلثيه ، كما لو جنى على سيده وعلى أجنبي ، فإن لم يفده بدية الأجنبي ، أسلمه كله . وفي باب جنين الأمة شيء من ذكر ميراث الغرة .
--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من ع مثبت الأصل . ( 2 ) البيان والتحصيل ، 16 : 110 .