عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
469
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
في جنين الأمة ، وأم الولد ، والذمية ، وكيف إن استهل ، وجنين البهيمة من كتاب ابن المواز ، قال مالك : في جنين الأمة عشر قيمة أمة . وقاله الحسن ، وأبو / الزناد . فإن استهل صارخا ؛ ففيه قيمته . قال ابن عبدوس : قال ابن نافع ، عن مالك أنافت على الغرة أو نقصت . قال أصبغ ، عن ابن وهب ، من كتاب ابن المواز : في جنين الأمة ما نقص من قيمتها . وقول مالك أحب إلينا . وهو قول ربيعة ، ويحيى بن سعيد . وقاله ابن القاسم ، وأشهب . قال أبو زيد ، عن ابن القاسم ، في العتبية ( 1 ) : إن ألقته ميتا ؛ ففيه عشر قيمة أمة . وإن استهل صارخا ؛ ففيه قيمته على الرجاء والخوف . قال مالك في المجموعة : لا يبالي كان أبوه حرا ، أو عبدا . وقاله ابن القاسم ، وأشهب ؛ لأنه تبع لأمة . قال مالك فيها ، وفي كتاب ابن المواز : وفي جنين اليهودية ، والنصرانية . قال في المجموعة : وفي المجوسية ، عشر دية أمه ، إلا أن تكون أمة كتابية حاملا ؛ من سيدها ، ففيها ما في المجوسية ، عشر دية أمه ، إلا أن تكون أمة كتابية حاملا ؛ من سيدها ، ففيها ما في جنين الحرة . وكذلك إن كانت كتابية حرة ، تحت مسلم حر ؛ ففي جنينها ما في جنين الحرة المسلمة ؛ لأنه لو مات أبوه لورثه ، إن ولد بعده حيا . قال في كتاب ابن المواز : قال ابن القاسم : ولو كان زوجها عبدا مسلما ؛ ففيه ما في جنين الحرة المسلمة ، ولو قيل ففيه الدية كلها . وقال أشهب : فيه عشر دية أمه . وقول ابن القاسم أحب إلينا ؛ لأن الجنين حر مسلم . وقد قال أشهب : يرث الغرة أمه ، وإخوته ، دون الأب . قال محمد : وهذا غلط ، ولا ترث أمه الدية ، ولا أحد من أهل الذمة شيئا ؛ لأن الغرة ، على فرائض الله تورث . وإن لم يكن له وارث مسلم ، فبيت المال .
--> ( 1 ) البيان والتحصيل ، 16 : 110 .