عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

467

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

وحدها . تجب القسامة في العمد ؛ فيقتل بها ، وفي الخطأ تكون الدية على العاقلة . ولا تكون في الجنين دية ، ولا قود ، ولا قسامة ، عاشت أو ماتت ؛ لأنها ؛ شاهدة لابنها . قال سحنون ، في كتاب ابنه : إن قول ابن القاسم ؛ في الأدب : تغلظ عليه دية ولده : إذا تعمد ضرب بطن امرأته ؛ فألقت جنينا ، فاستهل ، ثم مات ؛ لأن ذلك يقاد منه ؛ في الأجني ، [ وقال غيره لا يقاد منه في الأجنبي ] ( 1 ) فعلى هذا لا يغلظ فيه . ومن كتاب ابن المواز : وإذا خرج الجنين حيا ، فلم يستهل حتى قتله رجل ؛ فلا قود فيه . وفيه الغرة ، وعلى عاقلته الدية . وقال غيره : فيه الدية كاملة ، ولا قود فيه ؛ يقول : والدية في ماله . قال أشهب : [ ولا يعجبني هذا ] ( 2 ) ولو لزم هذا ، لزم مثله في المضروب في البطن يخرج حيا فيموت ولا يستهل . وإن كان قد قاله كثير من أكابر العلماء . ولو ضربها ؛ فماتت ، وبقي الولد يركض في بطنها حتى مات ، [ فليس عليه إلا دية واحدة ] ( 3 ) . قال مالك : ولم أسمع خلافه ؛ لأنه لا غرة فيه ، حتى يزايل بطنها . قلت : فإن زايلها ميتا ، أو حيا ، ثم مات ؟ قال : فأحب ما سمعت إلي ؛ أن فيه الغرة ، مع دية الأم ، تحمله كله العاقلة ، وكفارة واحدة . وفي العمد يقتل ، ويؤخذ ماله في الغرة . قال أشهب : لأنه لو استهل ، وقد خرج بعد موتها . كان على الجاني ديتان ، وكفارتان .

--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع . ( 2 ) جملة ( ولا يعجبني هذا ) ساقطة من الأصل مثبتة من ع . ( 3 ) كذا في الأصل والعبارة في ع ( فليس عليه إلا دية الأم ) .