عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

464

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

أهل الإبل . وقال أصحابه بالإبل . قال أصبغ : ولا أحسب إلا وقد قال ابن القاسم أيضا بالإبل . وروى عنه أبو زيد ؛ أنه قاله ، وأما حجته أن الحديث : ليس فيه إبل ، وهم أهل إبل ؛ فهذا نكر عليه ؛ لأنه قد خرج إلى الورق ، على أهل الورق ، وإلى الذهب على أهل الذهب . وقال أشهب : لا يؤخذ منه أهل البادية فيها إلا الإبل ، ولا يؤخذ من أهل الذهب إبل ، ولا ورق ، ولا من أهل الورق / إبل ولا ذهب . وقد قوم عمر الغرة عشر الدية للأم الحرة . قال مالك ، المجموعة : والغرة عبد أو وليدة ، وهي من الحمران أحب إلي من السودان ، إلا أن يغلوا ، فمن أوسط السودان ، والقيمة مضت في الغرة حسنة ، وليست كالسنة المجتمع عليها ، فإذا بذل غرة قيمتها خمسون دينارا ، أو ستمائة درهم ، قبلت منه ، وإن كانت أقل ، لم تؤخذ ، إلا أن يشاء أهلها . قال ابن القاسم : لا يؤخذ من أهل الإبل ، ألا غرة ، أو ما ذكر من قيمتها . وفي باب جنين الأمة ذكر ما يجب في جنين [ الكوافر ] ( 1 ) . في صفة الجنين الذي [ تجب ] ( 2 ) ، فيه الغرة وكيف إن استهل ، والضربة عمداً أو خطأً ، وميراث الغرة من كتاب ابن المواز ، ونحوه في المجموعة ، قال مالك : وإذا ضربت الحامل ؛ فألقت الجنين ؛ مضغة . قال في المجموعة : أو علقة ، لم يتبين من خلقه عين ، ولا أصبع ، ولا غير ذلك ، فإن عرف النساء أنه ولد ؛ ففيه الغرة ، وتنقضي به العدة ، وتكون الأمة به أم ولد . قال ابن شهاب : تبين خلقه أو لم يتبين ، وإن كانوا ثلاثة ؛ في بطن ؛ ففي كل واحد غرة .

--> ( 1 ) في الأصل ( في جنين الكافر ) والصواب ما أثبتناه من ع . ( 2 ) لفظة ( تجب ) ساقطة من ع مثبتة من الأصل .