عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
465
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
قال في المجموعة : كان جارية ، أو غلاما . قال أشهب : بأي حال عرف ، والنساء تعرفه ، ما لم ينته خلقه إلى ما لا يجهله أحد . قال في كتاب محمد : كان الضرب عمدا ، أو خطأً . قال ابن وهب ، عن مالك : منازل الجنين ؛ يكون مضغة ، ثم عظاما ثم فيه الروح . قال مالك : ولم أسمع خلافا ؛ أنه لا تكون فيه الغرة حتى يزايل أمه ، ويسقط من بطنها ميتا . قال عنه ابن وهب : فإن ماتت ، ولم يبن عنها ؛ فلا شيء فيه . وإن خرج منها ، ولم يستهل صارخاً ، ففيه الغرة . ومن العتبية ( 1 ) روى أشهب ، عن مالك ؛ أن الاستهلال ؛ الصياح ، فإذا صاح ؛ فله حكم الحي ؛ في الصلاة عليه ، وفي ديته ، وميراثه ، وليس العطاس استهلالا . قال ابن أبي سلمة ، في غير العتبية وابن وهب : إن العطاس استهلال . قال ابن وهب : / وكذلك الرضاع . وهذا مستوعب في كتاب الجنائز . وروى يحيى بن يحيى ، عن ابن القاسم ؛ وإذا قام على الضرب رجل عدل ، وعلى الاستهلال أمرأتان ؛ لم يجب القسامة ، وكذلك لو شهد رجل على رجل ، ثم مات ؛ لم تجب فيه القسامة ، فإن صح حلف مع شاهده واقتص . ومن المجموعة ، ابن القاسم : وإن ماتت ؛ من الضربة ، ثم خرج جنينها بعد موتها [ ميتا لم يكن فيه غرة ولم أسمعه من مالك والدية في الأم وعليه كفارة واحدة ] ( 2 ) . وقال ابن نافع ، عن مالك : وإن ألقت جنينين ففيهما غرتان ، وإن استهلا ؛ ففيهما ديتان [ قال عنه ابن القاسم وإن استهل ومات والضربة خطأ ففيه الدية على العاقلة ] ( 3 ) قال ابن القاسم ؛ بقسامة ولو ماتت بآخر في بطنها ، قبل موت الخارج ، أو بعد ؛ ففي الخارج الدية بقسامة ، وإن كان ميتا ؛ ففيه الغرة ، وفيها هي مع ما في بطنها دية أخرى والكفارة .
--> ( 1 ) البيان والتحصيل ، 15 : 464 . ( 2 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع . ( 3 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع .