عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

463

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

موضحة ، ومأمومة ، ومنقلة ، وغيرها . وذكر نحوه عن مالك ، وابن القاسم ؛ في المجوس ، ونسائهم ، وجراحاتهم . وقاله أشهب . ومعاملة نسائهم في الجراح كرجالهم ، مثل المسلمين . وكذلك أهل الكتابين . ومن كتاب ابن سحنون ، روي عن أشهب ، وسحنون ؛ أن عقل المرتد عقل المجوسي ؛ في العمد ، والخطأ ؛ في نفسه وجراحه ؛ رجع إلى الإسلام ، أو ظل على ردته . وذكره ابن القاسم ، وأصبغ . وروى سحنون ، عن أشهب ؛ قال عقله عقل الدين الذي ارتد إليه . وبقية القول في هذا ، في الجزء الثاني ؛ في باب النصراني ، يقتل مسلما ، أو كافرا ؛ في القصاص ؛ في باب القود بين الكافر والمسلم ، من معنى هذا الباب . ما يجب في الجنين من الغرة ( 1 ) من كتاب ابن المواز ؛ قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ضارب أم الجنين بغرة : عبد ، أو وليدة ( 2 ) ، وذلك إذا ألقت جنيناً ميتاً ( 3 ) ، أو ما يعرف أنه ولد ، وإن لم يكن مخلقا . وقيمة هذه الغرة ، على أهل الذهب ؛ خمسون دينارا ، وعلى أهل الورق ؛ ستمائة درهم ، وعلى أهل الإبل خمس فرائض ؛ بنت مخاض ( 4 ) ، وبنت لبون ( 5 ) ، وابن لبون ذكر ( 6 ) ، وحقه ( 7 ) ، وجذعة ( 8 ) . وقاله ربيعة ، ولم يبلغنا عن مالك ؛ في الإبل شيء ووقف عنه ابن القاسم ، وقال : لا إبل فيها ، وإن كان من

--> ( 1 ) الغرة بالضم : العبد والأمة . ( 2 ) رواه أبو داود في كتاب الديات باب دية الجنين ورواه مالك في موطئه في كتاب العقول باب عقل الجنين . ( 3 ) في الأصل ( صبيا ميتا ) والصواب ما أثبتناه من ع . ( 4 ) بنت المخاض من النوق : التي تكون في الثانية من عمرها . ( 5 ) بنت اللبون : التي تكون في السنة الثالثة . ( 6 ) ابن اللبون : الذي يكون في السنة الثالثة . ( 7 ) الحقة التي تكون في الرابعة وهي التي استحقت أن يحمل عليها . ( 8 ) الجذعة من الإبل : التي تكون في السنة الخامسة .