عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

46

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

المخدم . ولو قال أنت حر لآخرنا موتا لم يختلف فيه أصحاب مالك أنه من الثلث ، وكذلك ذكر ابن حبيب عن ابن القاسم في هذا . قال ابن حبيب عن مطرف فيمن أعمر عبده رجلا حياته وقال إن مت قبلي رجع إلي فإن مت أنا فهو لك ملك ، قال هذا من الثلث إن مات سيده ، وقاله أصبغ ، وذكره عن ابن شهاب . وفي أبواب عتق الشريك في باب الشريكين يختلف عتقهما مسألة الشريكين يعتق / كل واحد منهما إلى موت أولهما موتا أو إلى موت آخرهما . وفي باب يليه مسألة العبد المخدم يهب لبعض من له المرجع حقه للمخدم فيعتقه المخدم . فيمن أخدم عبده رجلين ثم هو حر فمات أحدهما ونحوه ، وكيف إن اشترى أحدهما خدمة الآخر أو وضع حصته من الخدمة أو أعتق بحصته ؟ ومن كتاب ابن المواز والعتبية ( 1 ) عن ابن القاسم عن مالك رواية غير يحيي ، ومن أخدم عبده رجلين أجلا مسمى ثم هو حر ، قال في ذلك لهذا يوم ولهذا يوم أو لم يقل ، فإنه إن مات أحدهما قبل الآخر فنصيبه من الخدمة لورثته ، [ ولو ماتا كان نصيب كل واحد لورثته ] ( 2 ) بقية السنة ، وأما إن أخدمهما إياه حياتهما ثم هو حر فيفرق ؛ فإن قسم الخدمة أو أبهمها ، [ فإن أبهمها ] ( 3 ) فمات أحدهما رجعت خدمة العبد كله للباقي منهما ، قال في العتبية ( 4 ) ولا يعتق العبد حتى يموت الباقي ، قال في الكتابين فإن قسمها فقال لهذا يوم ولهذا يوم ولهذا يوم فمات أحدهما ، فإن نصيبه يرجع إلى سيد العبد [ أو إلى ورثته إن مات ، فيكون لهم إلى موت الآخر ، فإذا مات عتق العبد ] ( 5 ) حينئذ ، قال ابن سحنون عن أبيه قال بعض أصحابنا فيمن

--> ( 1 ) البيان والتحصيل ، 14 : 375 . ( 2 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت . ( 3 ) ( فإن أبهما ) ساقطة من ص وت وسياق الكلام يقتضي إثباتها . ( 4 ) البيان والتحصيل ، 14 : 375 . ( 5 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت .