عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
448
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
قال ابن وهب ، عن مالك ، في سن الشيخ الكبير ، تحرك ، ففيها العقل تاما ، فأما لو أصابها رجل فتحركت شديدا ، فله بحساب ما نقص [ ثم إن أصيبت فله بحساب ما نقص منها ( 1 ) قال ابن القاسم ، وأشهب ، في السن المأكولة ، ذهب بعضها ؛ تصاب ، [ فله بحساب ما بقي ] ( 2 ) . قال ابن القاسم : أصيبت عمدا ، أو خطأً . قال أشهب : [ إلا إن أكل منها ما له ، بال ففيها ديتها كاملة ] ( 3 ) ، [ كاليد ؛ تنقص أنملة . ومن كتاب ابن المواز ، قال أشهب : ومن أصابه في رجله أمر من عرق ، فضرب ؛ فتعرج . له أو يد ] ( 4 ) ، فله بحساب ما بقي منها ، كما لو أصابه بمثل ذلك أحد ، ومن ساوى بين ما يصيبه من أمر الله ، وبين ما يصيبه من الكبر ، فقد غلط ؛ لأن كل جارحه [ لابد أن تضعف ] ( 5 ) من الكبر . فأما ما يصيبه ، فقد يكون وقد لا يكون . وكذلك ما أصابه من نفخ دابة ، ثم يصاب ما بقي من رجله ، أو يده ، أو عينه ؛ فله بحساب ما بقي . وكذلك اللسان . ولو ضرب يده رجل ؛ فأشل أكثرهم ، ثم ضربه آخر فقطعها ، وكان باقي ديتها [ أقل من قدر شينها ] ( 6 ) ، فإنما له باقي الدية . محمد : وإن شجه الحاجب ، فبرئ على عثم ؛ ففيه حكومة ، وإن سلمت العين . وأما إن نقص ذلك من بصره ، وإن قل ، إلا أن يوضح الحاجب ؛ ففيه دية موضحة ، مع دية نقصان البصر . ومن العتبية ( 7 ) ، روى يحيى بن يحيى ، عن ابن القاسم ، عن مالك ، فيمن
--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع . ( 2 ) كذا في الأصل وهي في ع على الشكل التالي ( ففيها دية ما بقي منها بحساب ما ذهب ) . ( 3 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل وجاء في ع على الصيغة التالية ( إلا أن تأكل منها ما لا بال له أو برمد عينه فينقص بصره ثم يصاب قائما فله بحساب ما بقي ) . ( 4 ) ما بين معقوفتين ساقط من ع مثبت من الأصل . ( 5 ) في الأصل ( قد تضعف ) وقد أثبتنا ما في ع . ( 6 ) في الأصل ( أقل من سنها ) وقد أثبتنا ما في ع . ( 7 ) البيان والتحصيل ، 16 : 156 .