عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
449
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
أصيبت أذنه ، فذهب بعض سمعه ، فله من عقل السمع ، بقدر ما نقص ، وله مما نقص من الأذن الاجتهاد . [ فأما إن ذهب من السمع ، فيأخذ فيما زاد على ما قابل السمع حكومة ، ما تقدم من أصله ، لا شيء له من الحكومة ، إذا كان حدا من الدية ] ( 1 ) . [ وأما لو ذهب السمع واصطلمت الأذن فليس له في ذلك إلا دية السمع فقط ] ( 2 ) . ومن كتاب ابن المواز : لا شيء فيما قطع من الأذن ، إذا أخذ لنقص السمع عقلا . وقد تقدمت في باب دية السمع والبصر زيادة فيها . ومن كتاب ابن حبيب ، قال أصبغ ، في العين تصاب عمداً ، وقد نقص بصرها ، / قبل ذلك بجناية عمدا أو خطأ ، اخذ لذلك عقلا ، أو لم يأخذ ، إن فيها القصاص ، كما لو نقصت ؛ لكبر ، أو لأمر من السماء ، وكالكف تنقص أصبعاً بجناية عمداً أو خطأ . ولو فقئت هذه العين خطأ ، لم يكن فيها إلا بقدر ما بقي منها ، أصيبت أولا عمدا ، أو خطأً . ولو فقئت هذه العين [ خطأ لم يكن فيها إلا بقدر ما بقي منها أصيبت أولاً ] ( 3 ) عمداً أو خطأً ، ففيها ديتها كاملة ( 4 ) . وأما اليد تصاب خطأ ، وهي ناقصة أصبعاً ، فلا يبالي كان بجناية جان ، أو خلقة ، أو بمرض ، فإنما فيها بقدر ما بقي منها ، وقاله ابن القاسم . وقال ابن الماجشون مثل قوله ، في ذلك كله ، إلا في اليد ، فإنه قال : إنما يقص منها مثل ما يقص من البصر ، فيأخذ دية كاملة ، إذا لم يأخذ لما تقدم دية ، ولا قصاصاً ، أو
--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من ع مثبت من الأصل . ( 2 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع . . ( 3 ) ما بين معقوفتين أثبتناه من ع وقد جاء في الأصل على الشكل التالي ( كاليد تقطع خطأً وقد أصيبت أولا منها أصبع ) وقد آثرنا إثبات ما في ع نظرا لانسجامه مع سياق الكلام . ( 4 ) في الأصل ( فليس ديتها كاملة ) وقد أثبتنا ما في ع .