عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
445
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
في لسان الأخرس ، وذكرالخصي ، واليد الشلاء ، والعين القائمة ؛ تصاب ، والعضو فيه الضعف ؛ يصاب عمداً ، أو خطأً ، أو كان فيه نقص أخذ [ له ] ( 1 ) عقلا أم لا ثم يقطع باقيه ، يتجاوز إلى ما فيه حكومة ( 2 ) من كتاب ابن المواز ، والمجموعة ، قال أصحاب مالك عنه : إن الأمر المجتمع عليه عندهم ، أن ليس في العين القائمة ؛ إذا فقئت بعد ذهاب بصرها ، ولا في اليد الشلاء تقطع ، إلا الاجتهاد . وكذلك الأصابع ؛ إذا تم شللها ، ثم قطعت ، وكذلك حكم الخصي / ولسان الأخرس . قال مالك ، في المجموعة : وذكر عسيب ؛ قطعت حشفته . فأما مقطوع الأنثيين فقط ؛ ففي ذكره الدية كاملة . محمد : قال ابن القاسم ، وأشهب : وليس في مثل هذا كله قصاص ما ذهبت منافعه . قال مالك : وكذلك الرجل العرجاء ؛ ولم يبق بعد منفعة في الرجل . وأما إذا كان ما نال العضو ، قد أزال منافعه بجناية وخطأ ؛ فأخذ له دية ، فليس فيه إن أصيب بعد ذلك إلا الاجتهاد . وقال أشهب ، في المجموعة ، وكذلك إن كان ما أصابه بأمر من الله - سبحانه - . قال في الكتابين : إلا السن تسود ثم تصاب ؛ ففيها عقلها الآن تاما ؛ لأن منافعها قائمة . قال أشهب : وكذلك الأعمى ؛ تخسف عينه ، ففي ذلك الاجتهاد بقدر الشين ، [ كأن عمي بجناية ، أو ولد به ] ( 3 ) . قال أشهب ، في المجموعة : وكذلك ليس فيما بقي بعد قطع الحشفة ، أو المارن ، أو الأصابع ؛ من يد ، أو رجل ، إلا الاجتهاد . ولو بقي من الحشفة ، أو
--> ( 1 ) لفظة ( له ) ساقطة من الأصل مثبتة من ع . ( 2 ) كذا في ع وجاءت العبارة في الأصل على الشكل التالي ( أو يجاوز إلى ما فيه حكومة ) وعبارة ع أسلم . ( 3 ) كذا في ع وجاءت العبارة في الأصل محرفة على الشكل التالي ( كما عماه بجناية أو لديه ) .