عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
446
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
المارن بقية ، أو من الأصابع ؛ من المنكب ، أو بقية الرجل ؛ من الورك ، فهذا يكون له بحساب ما أخذ أولا إن أخذ أولا النصف ، فله الآن النصف ، وكذلك فيما بقي من شلل اليد ، إن قطعت ، ففيما بقي منها ؛ من ديتها ، على ما كان أخذ ، ولا يكون فيه الأكثر من الشين ، أو مما من الدية ، كما أن في الشين ؛ في الرأس ، ما يجاوز عقل موضحة ، فإن كان غير موضحة ، لم يزد فيها على ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم ( 1 ) ، ولو برئت الملطاة ، والباضعة ؛ على شين أكثر من عقل الموضحة لكان له أخذه . وذكر نحوه كله ، في كتاب محمد . قال في الكتابين : قال ابن وهب ، عن مالك ، في الذراع يقطع ( 2 ) ، بعد ذهاب الكف : ففيه الاجتهاد . قال ابن القاسم : وكذلك في الكف تقطع ، بعد ذهاب الأصابع . مالك ، في كتاب محمد : وليس استرخاء اللسان ، أو الذكر ؛ من الكبر ، أو ضعف العين ، أو الرجل ، بمنزلة الجناية عليها ، أو أمر ينزل من السماء ؛ لأن ما كان من الكبر ، ثم أصيب العضو منه ، فإن فيه دية كاملة ، وما أصابه من جناية جان ، أو [ من أمر ] ( 3 ) نزل به ، أو مرض ، أو سقوط ، أو غيره ، ثم أصيب بعد ذلك ، / فهذا إنما له ما بقي من الدية . ومن المجموعة ، ونحوه في كتاب ابن المواز ، قال ابن القاسم ، وابن وهب ، عن مالك ، في عين الكبير ؛ تصاب وفيها ضعف ، أو العين يصيبها شيء ؛ فينقص نظرها ، ولم يأخذ لها عقلا ، فعلى من أصابه بعد ذلك العقل كاملا . قال ابن المسيب ، السن ؛ إذا اسودت ، تم عقلها ، ثم إن أصيبت ؛ بعد ففيها أيضا عقلها تاما . قال مالك : ولو أخذ لنقصان العين عقلا ، فهو أشكل ، قال والعين ، وغيرها إذا أخذ فيما أصيب منه عقل ، ثم أصيب ما بقي ، فإنما له بحساب ما بقي .
--> ( 1 ) ينظر في ذلك كتاب العقول من موطأ الإمام مالك باب ما جاء في عقل الشجاج . ( 2 ) أعاد الضمير في يقطع على الذراع باعتباره مذكرا وذلك لغة فيه ويستعمل في الغالب مؤنثا . ( 3 ) ( من أمر ) ساقطة من الأصل مثبتة من ع .