عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

441

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

كلها ؛ لأن السن قد يكون فيها النقص ، ولا يمنع ذلك من القصاص ، مثل الأصبع من اليد ، ولكن يوقف من عقل السن ما إذا نقصت السن إليه لم يقتص له . قبل : كم ذلك ؟ قال : هو / معروف كالعين يضعف نظرها ( 1 ) ، واليد يدخلها النقص اليسير . قال أشهب : فإن كان الصبي حين قلعت سنة ، قد أثغر ، وتنبت أسنانه ، فله تعجيل العقل ؛ في الخطأ ، والقود ؛ في العمد . وكل ما ذكرنا من مسائل سن الصبي ؛ ففي كتاب ابن المواز مثله ، إلا ما نسب إلى سحنون ؛ فمن كتاب ابن حبيب . قال ابن الماجشون ، عن مالك : وأنا أقوله ؛ إنه ينتظر بالعقل سنة ؛ لأنه وإن صح جرحه ، وظهر عثله ( 2 ) ، فقد يرجى نقصان ذلك العثل ( 3 ) ، ولكن ما استقر عليه بعد السنة ، حكم به ، وليس العقل كغيره من الجراح ؛ ينتظر برؤها . فإذا برئت ، حكم فيها بالقود أو العقل ، وإن قبل السنة . وقاله أصبغ ؛ قال : وإن جاءت السنة ، ولم يبرأ حكم فيها بالقود ، ولم يؤخر ، فإن ترامى ذلك إلى عضو آخر ، أو موت ؛ اؤتنف فيه الحكم ، كما لو انتقص بعد البرء . في الجراح ، يؤخذ عقلها [ ثم تبرأ ] ( 4 ) ، وفيمن طرحت سنه ، أو أذنه ، فردها ، فنبتت للجاني أو المجني عليه ، في العمد أو الخطأ ، ونبت اللسان من المجموعة ، وكتاب محمد : ومن ضربت عينه ( 5 ) ؛ فانصبت ، أو نزل فيها الماء ؛ فأخذ ديتها ، ثم برئت بعد ذلك . فقال ابن القاسم : يرد ما أخذ . وقال

--> ( 1 ) في ع ( كالعين يذهب نظرها ) وقد أثبتنا في الأصل . ( 2 ) كذا في ع وقد حرفت في الأصل إلى قوله ( وظهر عليه ) . ( 3 ) كذا في ع وحرفت في الأصل إلى قوله ( ذلك العقل ) . ( 4 ) ( تم برأ ) ساقط من ع مثبتة من الأصل . ( 5 ) في الأصل ( ضربت عيناه ) بالتثنية وسياق الكلام يقتضي الإفراد وذلك ما أثبتناه .