عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
442
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
أشهب : لا يرد شيئا ، إذا كان قد استؤني بها ، وبلغت حقيقتها . [ ولعله يقضيه مجتهد ] ( 1 ) . قال ابن المواز : إن كان يقضيه قاض ، وبعد الاستيفاء والاستقصاء ، فلا ير : ، وإن عادت قبل القضاء ، فلا شيء له . ومنه ، ومن العتبية ( 2 ) ، قال أشهب ، : عن مالك : وإن طرحت سن الكبير خطأ ، فأخذ ديتها ، ثم ردها ؛ فثبتت ، إنه لا يرد شيئا . محمد ، وقاله ابن القاسم ، لكن السن عنده بخلاف غيرها ؛ لأنه يرى فيها ديتها ، وإن نبتت قبل أن يأخذ . وقال أشهب : هي كغيرها من الجراح ؛ لا شيء له ، وكذلك لو ردها ؛ فثبتت ، إلا أن يكون ذلك قبل أن يأخذ لها عقلا ؛ فلا شيء له ، إلا في دية العمد ، فله القصاص . ومن العتبية ( 3 ) قال يحيى ، عن ابن القاسم : ومن قلع أذن رجل ، ثم ردها ، فثبتت ( 4 ) [ فإن عادت لهيئتها فلا عقل له فيها وإن كان في ثبوتها ضعف فله بحساب ما يرى من نقص قوتها . قيل له فالسن تطرح ثم يردها صاحبها فتنبت ؟ ] ( 5 ) . قال : يغرم عقلها تاما . والفرق / بينهما ؛ أن الأذن إذا ردت ، استمسكت ، وعادت لهيئتها ، وجرى فيها الدم ، [ والسن لا يجري فيها دمها ] ( 6 ) [ ولا تعود ] ( 7 ) كما كانت ؛ وإنما تراد للجمال . ومن المجموعة ، وكتاب ابن المواز ، قال أشهب [ عن مالك ] ( 8 ) ، فيمن طرح سن رجل عمداً ، أو قطع أذنه ، فردها ؛ فلم تثبت ، فاقتص من الجاني ، فردها
--> ( 1 ) كذا في الأصل والعبارة في ع ( ولعل ذلك يقضيه قاض مجتهد ) . ( 2 ) البيان والتحصيل ، 16 : 105 . ( 3 ) البيان والتحصيل ، 16 : 158 . ( 4 ) في ع ( فثبتت ) والصواب ما أثبتناه من الأصل . ( 5 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع . ( 6 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع . ( 7 ) كذا في الأصل وكتبت في ع ( ولا ترجع ) . ( 8 ) ( عن مالك ) ساقطة من الأصل .