عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

440

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

العاقلة ، وكان الجارح كرجل منهم ، فأما ما تحمله العاقلة ، يستأنى به ، ولا يوقف له عقل ؛ لأن العاقلة أمر مأمون ، وأما الجارح ، فقد يذهب ماله . وكذلك في سن الصبي يقلع ، قبل يثغر [ وكذلك في العتبية ( 1 ) عن سماع ابن القاسم ومن المجموعة قال أصحاب مالك عنه وذكر وفي العتبية ( 2 ) أصبغ عن ابن القاسم في سن الصبي لم يثغر ] ( 3 ) تطرح خطأً . قال : يوقف جميع عقلها ، فإن نبتت ، رد ذلك إليه ، وإن لم تعد كان ذلك للصبي ، وإن مات قبل أن تنبت ، كان ذلك لورثة الصبي . قال في العتبية ( 4 ) ، والمجموعة : وإن يئس من نباتها ، أخذه الصبي ، وإن لم ينبت قدرها ، أخذ من ديتها بقدر ما نقصت . قال ابن القاسم : وإن نبت بعضها ، ثم مات ، دفع إلى ورثته عقلها ، وكل من ذكره فنحوه لأشهب في المجموعة . وقال فيها ابن القاسم وأشهب ، وهو لمالك في العتبية ( 5 ) : وإن نزعت عمدا ، وضع العقل ، ولا يعجل بالقود ، فإن نبتت ( 6 ) ، فلا عقل ، ولا قود ، وإن لم تعد ؛ اقتص منه ، وإن عادت أصغر من قدرها ؛ أعطي عقل ما نقصت . قال ابن القاسم : وفي قياس قول مالك ؛ إن الصبي ، ولم تعد ؛ اقتص منه ، ولا عقل فيها . قال سحنون مثله في المجموعة ( 7 ) وزاد ( 8 ) : وإن مات الرجل ، ولم ينبت السن ، فقد ذهب ما فيه القصاص . قال سحنون : لا أرى أن يوقف عقل السن

--> ( 1 ) البيان والتحصيل ، 16 : 196 . ( 2 ) البيان والتحصيل ، 16 : 196 . ( 3 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع . . ( 4 ) البيان والتحصيل ، 16 : 196 . ( 5 ) البيان والتحصيل ، 16 : 66 ضمن شرح رسم يتعلق بالذي يضرب فيذهب عقله . ( 6 ) في ع ( فإن عادت ) عوض فإن نبتت . ( 7 ) في ع ( قال سحنون مثله في العتبية ) عوض في المجموعة المثبتة من الأصل . ( 8 ) في ع ( وروى ) .