عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
421
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
الدية في الصلب ، إذا أقعده ، فلم يقدر على القيام . قال أشهب : وما نقص من قيامه ، فبقدر ذلك ( 1 ) . قال ابن القاسم : وإن مشى على شين أو حدب ، ففيه الاجتهاد ، بقدر ذلك من الدية ؛ مما ذهب من قيامه . قال أشهب ، في كتاب ابن المواز : فإن كسر الصلب ، فأقعد ثم برئ ، وعاد لهيئته ، فلو رأيت فيه القصاص ، لوجب عليه القصاص ، ولكنه لا قصاص فيه ؛ لأنه متلف [ فهو كالخطإ ] ( 2 ) ، فإن برئ ، وعاد لهيئته ، فلا دية عليه ، ولا قصاص إلا الأربع الجراح التي ذكرنا ؛ في الرأس ؛ فإن فيهن ديتهن ، وإن برئن . وجرى في الباب الثاني ذكر دية العقل ؛ تؤخذ ، ثم يعود عقله . ابن حبيب : قال ابن الماجشون : وفي الصلب ثلاث وثلاثون [ فقارة ، فإذا كان في الصلب الدية ؛ ففي كل فقارة ثلاثة ] ( 3 ) من الإبل . فقال : إنما الدية في الصلب ، إذا انكسر ، فلم يقدر على الجلوس . وإذا نقص جلوسه ؛ فبقدر ذلك من الدية . وإن عاد لهيئته ؛ فلا شيء فيه غير الأدب في العمد . فيمن أصيب بجرح عمداً ، أو خطأً ، فتنامى إلى ما هو أكثر منه ، أو تنامى إلى النفس بعد قود أو عفو أو قبل ذلك ، وفي تنامي جرح المستقاد منه من المجموعة : ابن وهب ، وعلي ، في جراح العمد ، ينتشر ، وتعظم الجراح ، فليس عليه قود ، إلا مثل ما أصاب ، وليس عليه فيما انتشر قود ، [ إلا العقل ] ( 4 ) ،
--> ( 1 ) في ع ( فبحساب ذلك ) . ( 2 ) ( فهو كالخطإ ) ساقطة من الأصل . ( 3 ) ما بين معقوفتين ساقط من ع مثبت من الأصل . ( 4 ) في ع ( وإنما فيه العقل ) .