عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
417
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
مالك : والموضحة في الرأس والوجه من اللحي الأعلى وما فوقه ، وليس في الأنف واللحي الأسفل موضحة ، وفيه الاجتهاد . ابن القاسم : في الخد الموضحة ، وما أوضح منه من اللحي الأسفل ، وسائر الجسد ، فلا موضحة فيه ، ولا منقلة ، ولا مأمومة . وفيه الاجتهاد ، إذ برئ على شين ، [ وكذلك قال فيه أشهب . وفي عظم الأنف قال ابن القاسم وإذا برئت موضحة الوجه على شين ] ( 1 ) زيد في عقلها بقدره . ولم يأخذ مالك بقول سليمان بن يسار : يزاد في موضحة الوجه ما بينهما وبين نصف عقلها . مالك : وما سمعت أن غيره قاله ، وإنما يزاد فيها عندي ، بقدر شينها ، بالاجتهاد . وفي المجموعة ، وقاله ابن نافع ؛ قال ابن وهب عن مالك : لا يزاد فيها شيء إلا أن يكون شيئا منكراً ، فيزاد في ذلك . وقال أشهب : لا يزاد في شينها شيء ؛ لأن فيها دية مؤقتة . ومن كتاب ابن المواز ، قيل : فإذا برئت موضحة الرأس أو الوجه ، على شين ، فقد اختلف فيها عن مالك ؛ فقال : يزاد فيها لشينها بالاجتهاد بقدر الشين . وذكر قول بن يسار . وقال مالك ( 2 ) : يزاد فيها للشين ؛ زاد قليلا أو كثيراً ، وبه أخذ ابن القاسم . وقال أشهب ، عن مالك في الزيادة ، في شينهما : ما سمعت في ذلك إلا ما قال سليمان . قال أشهب : وكذلك أرى ألا يزاد فيها ، على ما جاء عن النبي _ صلى الله عليه وسلم - وإن شانت ( 3 ) ، وربما كانت قدر إبرة ، فتكون فيها ديتها ، وتكون شبرا ، وفيها تلك الدية ، وكذلك لا يزاد في شينها شيء ، ولم يفرق تابعو المدينة بين موضحة الرأس والوجه في الدية . وقاله عمر بن عبد العزيز ، وغيره .
--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع . ( 2 ) في الأصل وقال ابن القاسم وفي ع وقال مالك وابن القاسم ولعل لفظة ابن القاسم أقحمت هنا سهوا لأن القول قول مالك وفي آخر الفقرة سيقول المؤلف ( وبه أخذ ابن القاسم ) . ( 3 ) يوجد ذلك في صحيح الترمذي في أبواب الديات عند قوله ما جاء في الموضحة .