عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

416

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

دية الموضحة ، والمنقلة ، والمأمومة ، والجائفة ، وسائر شجاج الرأس ، وفي الجراح ، والكسر يبرأ ويعود لهيئته أو على شين وقد ذكرنا في الباب الأول أسماء شجاج الرأس ، وما في ذلك من دية وحكومة ، ذكرا مجملاً . ومن المجموعة وكتاب ابن المواز قال ابن القاسم ، وغيره ، عن مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا ، أن الموضحة ، والمنقلة والمأمومة ، لا تكون إلا في الرأس ، [ والوجه خاصة ولا تكون المأمومة إلا في الرأس ] وما يصل إلى الدماغ ، ولو بمدخل إبرة إذا خرق . وقال أشهب : إنما الموضحة ، والمأمومة ، والمنقلة ، في الرأس ، وتكون في الوجه ، فيما لو نقب منه وصل إلى الدماغ ( 1 ) ، وليس الأنف ، واللحي الأسفل من ذلك . قال أشهب : ولو ضربه ، فأطار أنفه ، ثم نقبت الضربة إلى دماغه ، ففي ذلك دية وثلث ، وكذلك لو وصل النقب إلى العظم ؛ أعني عظم الوجه الذي تحت الأنف ، فنقله ففيه دية منقلة ولو أوضحه ولم ينقله ، كان فيه دية موضحة . ابن / المواز : وإنما معنى قول مالك ؛ ما كان من جرح في الأنف نفسه ، لم يصل إلى ما ذكرنا ( 2 ) . قال : وما أوضح من العظم ، وإن قل ، فهو موضحة ، [ وكذلك ما تطاير عن العظم ، وإن قل ، فهو منقلة ، إذا تيقن أنه من الفراش ] ( 3 ) . قال ابن وهب عن

--> ( 1 ) العبارة في ع جاءت على الشكل التالي ( فيما لو نفذ منه وصل إلى الدماغ ) ( وآثرنا استعمال ما في الأصل لملاءمته مع ما بعده حينما سيقول المؤلف ( ولو وصل النقب إلى العظم ) . ( 2 ) ( في ع لم يصل إلى ما وصفنا ) . ( 3 ) ما بين معقوفتين عبر عنه في ع بالعبارة التالية ( والمنقلة ما طار فراشها من العظم وأن قل إذا استوقن أنه من الفراش ) .