عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

415

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

ويديها . وقال ابن القاسم ، وابن وهب : في إليتي المرأة حكومة . وقال أشهب : فيهما الدية كاملة . ومن المجموعة ، وكتاب محمد ، قال ابن القاسم : في إليتي المرأة الدية ، كثدييها ، بخلاف إليتي الرجل . وقد ذكرناه في الباب الأول . ومن المجموعة / قال ابن القاسم ، في حلمتي المرأة ؛ يقطعهما ؛ فإن أبطل مخرج اللبن ، ففيهما الدية . قال أشهب : إن كان ذلك أذهب سدادهما لمصدرها ، ومالها لولدها ، ففيهما الدية ، وإن كان على غير ذلك ، ففيهما بقدر شينهما وضررهما . ابن حبيب : قال مطرف وابن الماجشون : حد ما يوجب الدية فيهما ، ذهاب الحلمتين ، والصغيرة [ والكبيرة فيه سواء ، وليس يطمع في ثدي الصغيرة ] ( 1 ) بنبات ، فتؤخر . وذكر مثله عن ابن شهاب ( 2 ) ، وابن وهب ، وقاله أشهب ، في الصغيرة ، في كتاب ابن المواز والمجموعة . قال في المدونة ، عن ابن القاسم إن رجي لها نبات ، استؤني بها لسن الصغير [ وروى ابن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم أن يستأني بها لسن الصغير ] ( 3 ) . قال أصبغ : يعني إن لم يتبين بطلانها ، فإن تبين بطلانها ، [ فهي كالكبيرة في قوله . قال ابن المواز قال ابن القاسم إن استوفى أن قد أبطلها ] ( 4 ) فلها الدية ، وإن شك ، أوقف العقل ، واستوني بها حتى تكبر ، فإن برئت قبل الكبر ، على قطع الحلمتين ، فلا يدرى أتُمسكُ اللبن ، أم أعطيت من الدية قدر ذلك القطع ، وحبس ما أمسك منها ، فإن أمسك اللبن بعد الكبر ( 5 ) ، ردت ما أخذت على الجاني ، وإن لم يمسك اللبن ، أخذت ما بقي من الدية .

--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع . ( 2 ) في ع ( عن أشهب ) . ( 3 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع . ( 4 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع . ( 5 ) في الأصل ( بعد القطع ) .