عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

413

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

ففي الجميع خمسمائة دينار . وقال بعض الناس في الكف ذات اليدين ، إن قطعت واحدة : فلا تبلغ دية كف ، [ ولكن حكومة مجاوزة نصف كف ] ( 1 ) . وإن قطعتا معا ففيهما دية كف ؛ لا يزاد عليها . في دية الذكر والأنثيين ، والإليتين ، والتديين ، والشفرين من كتاب ابن المواز ، قال أشهب : روى ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « في الذكر ، الدية كاملة ، إذا قطع » ( 2 ) . وروى عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : « في الذكر الدية إذا قطعت الحشفة » . وقاله علي بن أبي طالب ، وغيره وكثير من الصحابة والتابعين . ومن كتاب ابن المواز ، والمجموعة ، قال ابن القاسم ، وغيره ، عن مالك : وإذا قطع بعض الحشفة ، فمن الحشفة يقاس ، فما نقص [ منها ] ( 3 ) ، فبحسابه ، لا من الذكر ، كما لو قطعت أنملة ، [ فبحسابها من الأصابع ] ( 4 ) وفي الذكر الدية ؛ قطع / من أصله ، أو من الحشفة فقط ، كما أن الأصابع [ تفي بدية اليد ، ولو قطعت من المنكب فديتها واحدة ثم إن قطع ] ( 5 ) باقي الذكر بعد الحشفة ، ففيه حكومة ، مثل ما يبقى من اليد بعد الأصابع . قال : وفي الأثنيين الدية ، فإن قطعتا مع الذكر في ضربة واحدة ، ففي ذلك ديتان ، وكذلك إن تفاوت القطع ؛ كان قطع الذكر قبل الأنثيين ، أو بعده .

--> ( 1 ) ما بين معقوفتين جاء في ع على الشكل التالي ( ولكن حكومة تجاوز ديته نصف كف ) . ( 2 ) يوجد في موطأ الإمام مالك ( باب ما فيه الدية كاملة من كتاب العقول ) . ( 3 ) كلمة ( منها ) ساقطة من الأصل مثبتة من ع . ( 4 ) العبارة في ع ( فإنما حسابها من الأصل ) . ( 5 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع هذا مع الإشعار بأن ترتيب الفقرة التي اشتملت على ما ذكرناه مختلف بين الأصل وع .