عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
394
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
قال محمد بن عبد الحكم : وإذا أرسل رجلان كلابا لهما على ظبي مستأنس لرجل ، فقتلاه ، أو أرسل أحدهما كلبا ، وأرسل الآخر ثلاثة ، فقتله الأربعة . فأرى غرم الظبي على الرجلين ؛ نصفين ، كما لو رماه أحدهما بسهم ، والآخر بثلاثة أسهم ، فمات كان الغرم عليهما نصفين . وكذلك لو كانت الكلاب بينهما ؛ لأحدهما ثلثها ، والآخر الثلثان ، غرما قيمة الظبي شطرين . وكذلك لو أرسل رجل كلبا ، ورجل آخر كلبين على صيد ، فأخذته الثلاثة ، كان الصيد بينهما نصفين . قال محمد : والحائط المائل إذا كان بين قوم على أنصباء مختلفة ، فأعذر إليهم السلطان في هدمه ، فلم يهدموه حتى سقط على شيء ، فكسره ، كان ضمان ذلك عليهم بالسواء على الأنصباء . تم كتاب الجنايات