عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

360

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

كالشراء ويعتق . ولو أوصى بعتقه بعد سنة فجنى بعد موته ، فيخير الورثة في فداه خدمته على أن لا يتبعوه بما بقي [ أو إسلامها فيختدمه من المجني عليه في ذلك ويتبعه بما بقي . قال محمد وأما الجناية على المدبر والمعتق إلى أجل والموصى بعتقه بعد أجل ، فبخلاف جنايتهم والجناية عليهم للسيد أو لورثته لا يكون كأموالهم وهو ثمن الرقبة ، وليس مثل ما كسب أو وهب له بعد موت السيد هذا . ولورثته انتزاع ما لهما ما لم يقرب الأجل . ومن أوصى بعتقه إلى شهر فجنى بعد السيد قبل النظر في النظر في الثلث ، والثلث لا يحمله خير الورثة فإما أنفذوا الوصية وتكون الجناية في خدمته ويتبعه المجني عليه بما بقي ] ( 1 ) إلا أن يفدوا الورثة ] ( 2 ) خدمته بالأرش ، على أن لا يتبعوه بعد العتق بشيء ، فذلك لهم ، وإلا عجل ( 3 ) عتق ما حمل الثلث منه ، واتبع ما بقي ( 4 ) منه قدر ما يقع عليه من الجناية ، ويخير الورثة في فداء ما رق منه ، أو إسلامه . قال : وأما المعتق بتلا في المرض ، يجني فيه ، فقد اختلف فيه ؛ فمرة قال ابن القاسم ، وقاله أشهب : هو كالمدبر ؛ يجني في المرض ، وقد دبره في المرض أو في الصحة ؛ إما فداه سيده ، أو أسلم خدمته إلى موت سيده . ومرة قال ابن القاسم : ليس له أن يسلمه . محمد : وأحب إلي أن ليس له أن يسلمه ( 5 ) ، وهو بخلاف المدبر الذي استثنى خدمته ، والمبتل لا خدمة فيه ، إلا أنه يخدمه العبد ، حتى ينفذ عتقه ، إلا من له مال مأمون [ وقال أشهب لا يعتق وإن كان للسيد مال مأمون ] ( 6 ) حتى يموت ، فاختلف أيضا فيه قول أشهب .

--> ( 1 ) ما بين قوسين ساقط من ص مثبت من ت . ( 2 ) هنا ينتهي ما عوضنا به اللوحة الساقطة من صورة الأصل . ( 3 ) في ص وت ( وإلا عجلوا عتق ما حمل الثلث ) . ( 4 ) في الأصل ( واتبع ما عتق منه ) . ( 5 ) في ص وت ( وأحب إلي أن يسلمه ) . ( 6 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ص وت .