عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
327
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
للأول ، وأما لو كانت جنت قبل السبي ثم صارت في سهم رجل ، فإن على السيد الأقل من قيمتها أو الأرش ، فيأخذ منه صاحب السهم ما صار له به ، وما فضل للمجني عليه ، وإن لم يفضل شيء فلا شيء [ له ، وإن كان ذلك أقل ما صارت به في السهم فعلى السيد تمام ما صارت به في السهم ولا شيء عليه ] ( 1 ) للمجني عليه . في العبد بين الرجلين يجني أو كان لواحد فجنى على رجلين قال ابن حبيب قال أصبغ ، قال ابن القاسم ، في عبد بين رجلين يجني على رجل ، فلكل واحد من سيديه أن يفتك نصيبه دون صاحبه بنصف العقل ، ولو كان لواحد لم يكن له أن يفتك نصفه بنصف الجناية ، ولم يكن له إلا افتكاك جميعهما ، أو يدع ، وإذا كان لواحد فجنى على رجلين ، فله أن يفتك نصيب من شاء منهما ، وقد جرى معنى هذا الباب في أبواب تقدمت . . . في العبد بين الرجلين يجرحه عبد لهما أو لأحدهما ، أو يجرح عبدا بين أحدهما ورجل آخر من العتبية ( 2 ) من رواية عيسى وأصبغ عن ابن القاسم ، وكتاب ابن المواز قال ، وإذا جرح عبدك عبدا بينك / وبين آخر ، فإنه يقال لك إما أسلمته كله إلى شريكك وإلا فافده بنصف العقل ، قال محمد ، وليس لك فيما خرج من نصيبك شيء ، لأن مالك جرح مالك ، قال في كتاب محمد ، وكذلك لو جرح عبد بينكما عبدا لك خالصا ، فلشريكك أن يسلم مصابته من الجاني بنصف قيمة عبدك ، وإن شاء فدى ذلك بنصف قيمة عبدك ، لأن نصفك ونصفه قتلا عبدك .
--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت في ص وت . ( 2 ) البيان والتحصيل ، 16 : 195 .